تنبيهات :
الأول : قال في (زاد المعاد) :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ، وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره ، وأباح الله تعالى له في ذلك ما لم يبحه إلى أحد من أمته ، وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة ، وأما المحبة فكان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك .
قيل : هو الحب والجماع ، ولا تجب التسوية في ذلك؛ لأنه فيما لا يملك .
[ ص: 68 ] الثاني : قال في (زاد المعاد) : هل كان القسم واجبا عليه وكان له مباشرتهن بغير قسم على قولين للفقهاء ، فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة نساء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- تزوجوا ، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء .
الثالث : قال في (زاد المعاد) : وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة ، ووقع في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من قول عطاء أن التي لم يقسم لها هي
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي ، وهو غلط من
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء -رحمه الله تعالى- وإنما هي
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة؛ فإنها لما كبرت وهبت نوبتها
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، فكان صلى الله عليه وسلم يقسم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة يومها ويوم
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ، وسبب هذا الوهم -والله تعالى أعلم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجد على صفية في شيء ، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي ، قالت : نعم .
فقعدت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم
صفية فقال : إليك عني يا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فإنه ليس يومك ، فقالت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، فأخبرته بالخبر فرضي عنها .
وإنما كانت قد وهبت لها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة لذلك ، ولا يكون القسم لسبع منهن ، وهو خلاف الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان ، والله تعالى أعلم .