السادسة والخمسون بعد المائة .
وبأن
البقعة التي دفن فيها -صلى الله عليه وسلم- أفضل من الكعبة ومن العرش . [ ص: 336 ]
قال العلماء :
محل الخلاف في التفضيل بين مكة والمدينة في غير قبره -صلى الله عليه وسلم- .
السابعة والخمسون بعد المائة .
وبأنه
يحرم التكني بكنيته -صلى الله عليه وسلم- وقد تقدم بيان ذلك في آخر باب أسمائه الشريفة .
الثامنة والخمسون بعد المائة .
وبأنه
يجوز التسمي باسمه محمد .
التاسعة والخمسون بعد المائة .
والتسمي بالقاسم فلا يكنى أبوه أبا القاسم ، حكاهما
النووي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
قال الشيخ : قال
سراج الدين بن الملقن في خصائصه : شذ جماعة فمنعوا التسمية باسم النبي -صلى الله عليه وسلم- جملة كيف ما تكنى حكاه الشيخ
زكي الدين المنذري .
وروى
ابن سعد عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جمع كل غلام اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم ، فجاء آباؤهم فأقاموا البينة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى عامتهم فخلى عنهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : وكان أبي فيهم .
الستون بعد المائة .
وبأنه يجوز أن يقسم على الله به -صلى الله عليه وسلم- وليس ذلك لأحد كما في حديث
عثمان بن حنيف في قصة الضرير وفيه "اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد" ، قال
ابن عبد السلام : ينبغي أن يكون هذا مقصورا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه سيد ولد
آدم ، وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء ، لأنهم ليسوا في درجته ، وأن يكون مما خص به -صلى الله عليه وسلم- تنبيها على علو درجته ومرتبته .