الباب الثاني فيما اختص به عن الأنبياء -صلى الله عليه وسلم- عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل
الأولى :
اختص -صلى الله عليه وسلم- بإحلال الغنائم .
الثانية :
وبجعل الأرض كلها مسجدا ولم تكن الأمم تصلي إلا في البيع والكنائس .
الثالثة :
وبالتراب طهورا وهو التيمم .
روى الشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666989 "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد بعدي" الحديث .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689814 "فضلت على الناس بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا" .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=932391 "فضلت أنا وأمتي في الصلاة تصف كما تصف الملائكة ، وجعل الصعيد لي وضوءا ، وجعلت لي الأرض مسجدا ، وأحلت لي الغنائم" .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "التاريخ"
nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
"كان الأنبياء يقربون الخمس ، فتجيء النار فتأكله وأمرت أنا أن أقسمه في فقراء أمتي" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : كان من تقدم على ضربين : من لم يؤذن له في الجهاد ، فلم تكن له غنائم ، ومنهم من أذن له فيها ، لكن كانوا إذا غنموا أشياء لم تحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته كما في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=652892 "غزا نبي من الأنبياء" فذكر القصة إلى أن قال : فجمع الغنائم فجاءت- يعني النار- فلم تطعمها . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=652892 "فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار . زاد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب -رضي الله عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=652892فكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله النار فأكلتها فذكر القصة ، وقد تقدمت بكمالها في أواخر شرح قصة المعراج ، وفي المعجزات في رد الشمس وفيها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652892 "أحل الله لنا الغنائم ، رأى ضعفنا وعجزنا ، فأحلها لنا انتهى فكان من قبلنا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعونها وعلامة قبول ذلك أن تنزل النار فتأكلها ، وعلامة عدم القبول أن لا تنزل . [ ص: 344 ]
قوله : "مسجدا" يعني موضع سجوده ، وهو وضع الجبهة على الأرض ، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره ، ويحتمل أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة ، وهو من مجاز القرآن ، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والقاضي : من كان قبل نبينا -صلى الله عليه وسلم- من الأنبياء إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع ، ويؤيده رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بلفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=883849 "وكان مما قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم" وهذا نص في موضع النزاع ، فثبتت الخصوصية ، ويؤيده ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنه- نحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502575 "ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه" .
الرابعة : وبالوضوء في أحد القولين ، وهو الأصح ، فلم يكن إلا للأنبياء دون أممهم ، وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي -رحمه الله تعالى- ، واستدل له بحديث الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=56454 "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء" ورد بأن الذي اختصت به الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء ، كيف ، وفي الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910112 "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" .
قال الحافظ : والجواب إن هذا الحديث ضعيف ، وعلى تقدير ثبوته يحتمل أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة .
قال الشيخ : هذا الاحتمال قد ورد ما يؤيده فقد تقدم في باب ذكره في التوراة والإنجيل في صفة أمته -صلى الله عليه وسلم- يوضئون أطرافهم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا
nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
وهب : "افترضت عليهم أن يتطهروا في كل صلاة ، كما افترضت على الأنبياء" .
ثم رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني روى في الأوسط بسند فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
بريدة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910112دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوضوء فتوضأ واحدة واحدة ، ثم قال : "هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به" ثم توضأ مرتين مرتين فقال : "هذا وضوء الأمم قبلكم" ، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ، فقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي" .
وفي هذا تصريح بكون الوضوء للأمم السابقة ، نعم فيه خصوصية لنا عنهم وهو التثليث كما كان للأنبياء ، ويرشد إلى ذلك قول
ابن سراقة : خصوا بكمال الوضوء .
قلت : الصحيح بخلاف ما صححه الشيخ في الصغرى ، وخلاف احتمال الحافظ ، ففي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في قصة
سارة مع الملك الذي أعطاها هاجر ، أن سارة لما هم الملك بأن يدنو منها ، قامت تتوضأ ، وفي قصة جريج فيه أيضا أنه قام فتوضأ ثم كلم الغلام .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من طريق
زيد العمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=931242 "من [ ص: 345 ]
توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء الذي لا بد منها ، ومن توضأ مرتين فله كفلان من الأجر ، ومن توضأ ثلاثا فذاك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي" .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب نحوه .