[ ص: 354 ] الثانية والستون : وبتعجيل الفطر .
الثالثة والستون : وبكراهة
اشتمال الصماء .
الرابعة والستون : وبكراهة
صوم يوم الجمعة منفردا ، وكانت اليهود يصومون يوم عيدهم منفردا .
الخامسة والستون :
وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم .
السادسة والستون :
وبالسجود على الجبهة ، وكانوا يسجدون على حرف .
السابعة والستون :
وبكراهة التميل في الصلاة وكانوا يميلون .
الثامنة والستون : وبكراهة
تغميض البصر في الصلاة .
التاسعة والستون : وبكراهة الاحتضار .
السبعون : وبكراهة
القيام بعد الصلاة للدعاء .
الحادية والسبعون : وبكراهة قراءة الإمام فيها في المصحف .
الثانية والسبعون : وبكراهة
التعلق في الصلاة بالحبال .
الثالثة والسبعون :
ويندب الأكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة ، وكان أهل الكتاب لا يأكلون يوم عيدهم حتى يصلوا .
الرابعة والسبعون :
وبالصلاة في النعال والخفاف .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502616 "صلوا في نعالكم ، ولا تشبهوا باليهود" ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672479 "خالفوا اليهود ، فأنهم لا يصلون في خفافهم ، ولا نعالهم" .
الخامسة والسبعون : وبكراهة
الصلاة في المحراب ، وكان لمن قبلنا ، كما قال تعالى :
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب [آل عمران 39] .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف ، عن
موسى الجهني -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
"لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى" .
وروى أيضا عن
عبيد بن أبي الجعد -رضي الله عنه- قال : كان أصحاب
محمد -صلى الله عليه وسلم- يقولون : إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد ، يعني الطاقات .
وروى أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : اتقوا هذه المحاريب .
وروى أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- أنه كره الصلاة في الطاق .
[ ص: 355 ]
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا
"اتقوا هذه المذابح" ، يعني المحاريب .
فإن أول ما حدثت المحاريب في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن
محمد بن هلال .
السادسة والسبعون : وبكراهة مجاوبة الإمام إذا قرأ .
روى أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنه- قال : كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم ، جاوبوهم ، فكره الله ذلك لهذه الأمة ، فقال تعالى :
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا [الأعراف 204] .
السابعة والسبعون : وبكراهة أن
يعتمد الرجل وهو جالس يده اليسرى في الصلاة ، وهي صلاة اليهود ، رواه الحاكم .
الثامنة والسبعون : وبأنه
أذن لنسائنا في المسجد ، ومنعت نساء بني إسرائيل .
التاسعة والسبعون : وبأنه
لا يجوز فسخ حكم حاكم إذا رفعه الخصم إلى آخر يرى خلافه ، وكان ذلك في شرعها .
الثمانون : وبالعذبة في العمامة .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=937407 "عليكم بالعمائم ، وأرخوها خلف ظهوركم ، فإنها سيماء الملائكة" .
الحادية والثمانون :
وبالائتزار في الأواسط ، تقدم في باب ذكره في التوراة ، والإنجيل وصف هذه الأمة بذلك ، ولفظه :
"ويأتزرون على أوساطهم" .
وروى
الديلمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002028 "ائتزروا كما رأيت الملائكة تأتزر عند ربها إلى أنصاف سوقها" .
الثانية والثمانون :
وبكراهة السدل .
الثالثة والثمانون : وبكراهة الطيلسان المقور .
الرابعة والثمانون : وشد الوسط على القميص .
الخامسة والثمانون :
وبكراهة القزع .
السادسة والثمانون : وبالأشهر الهلالية .