الحادية والثلاثون بعد المائة : وبإتيان المرأة على أي هيئة شاءوا ، روى أبو داود والحاكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : كان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، كانوا يرون أن لهم فضلا على غيرهم من العلم ، فأنزل الله تعالى :
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم [البقرة 223] ، مقبلات ، ومدبرات ، ومستلقيات .
وروى ابن
أبي شيبة ، عن
قرة الهمداني قال : كان اليهود يكرهون الإبراك ، فأنزل الله تعالى :
نساؤكم حرث لكم [البقرة 223] الآية ،
فرخص للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا وأنى شاءوا ، من بين أيديهن أو من خلفهن .
الثانية والثلاثون بعد المائة : وبأنه شرع
التخيير بين القصاص والدية .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية في نفس أو جرح ، وذلك قوله تعالى :
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة 45] ، فقال الله تعالى لهذه الأمة :
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان [البقرة 178] فالعفو أن يقبل الدية في العمد
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة [البقرة 178] مما كان على من كان قبلكم .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة -رضي الله عنه- قال : كان أهل التوراة ، إنما هو القصاص أو العفو ليس بينهما أرش ، وكان على أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به ، وجعل الله تعالى لهذه الأمة القتل ، والعفو ، والدية ، إن شاءوا أحلها لهم ، ولم تكن لأمة قبلهم .
الثالثة والثلاثون بعد المائة : وبأنه شرع
دفع الصائل ، وكانت بنو إسرائيل كتب عليهم أن الرجل إذا بسط يده إلى الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله أو يدعه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وابن جريج .
الرابعة والثلاثون بعد المائة : وبأنه حرم عليهم
كشف العورة .
الخامسة والثلاثون بعد المائة : وبتحريم
النوح على الميت .
السادسة والثلاثون بعد المائة :
وبتحريم التصوير .
السابعة والثلاثون بعد المائة : وبتحريم
شرب المسكر .