الباب الخامس فيما اختص به-صلى الله عليه وسلم- عن أمته عن الواجبات
والحكمة من اختصاصه بها زيادة الزلفى والدرجات فلن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم ، كما في الصحيح عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- .
قال العلماء : خص الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- عن خلقه بواجبات عليه ، لعلمه بأنه أقوم بها منهم ، وأصبر عليها منهم .
وقيل : ليجعل أجره بها أعظم من أجرهم ، وقربه بها أزيد من قربهم .
وأما ما أباحه له مما حرمه عليهم ، فليظهر بذلك كرامته ، ويبين اختصاصه ومنزلته .
وقيل : لعلمه بأن ما خصه به من الإباحة لا يلهيه عن طاعة ، وإن ألهاهم ، ولا يعجزه عن القيام بحقه وإن أعجزهم ، ليعلموا أنه على طاعة الله أقدر ، وعلى حقه أقوم .
وفيه نوعان :
الأول : فيما يتعلق بالأحكام غير النكاح .
وفيه مسائل :
الأولى : اختص -صلى الله عليه وسلم- بوجوب الوضوء لكل صلاة ، وإن لم يحدث ثم نسخ .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننيهما ، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن
عبد الله بن حنظلة- رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=701799أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة ، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث . إسناده جيد وفيه اختلاف لا يضر .
الثانية : وبالسواك في الأصح للحديث السابق ، وهل كان الواجب عليه في العمر مرة أو عند كل صلاة مفروضة ، أو مطلقا أو في الأحوال التي يتأكد فيها استحبابه في حق الأمة ، أو ما هو أعم من ذلك ؟ وحكى بعضهم أنه كان واجبا عليه في الوقت المتأكد في حقنا ، وقيل : لكل صلاة .
قلت : ويشهد له حديث
عبد الله بن حنظلة السابق في الأولى .
وقيل : عند تغير الفم .
وقيل : عند نزول الوحي ، قاله
النووي في "التنقيح شرح الوسيط" .
الثالثة : وبوجوب صلاة الضحى على الصحيح وقال البلقيني : لم تكن الضحى واجبة
[ ص: 396 ]
عليه ، جزموا به .
ففي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
عبد الله بن شقيق- رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658180قلت nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة- رضي الله تعالى عنها- : أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى ؟ قالت : لا إلا أن يجيء من مغيبه .
وذكر أحاديث كثيرة في ذلك . وقال في الخادم : أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
ابن أبي ليلى يقول : "ما حدثنا أحد أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى غير
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ ، فإنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651105إن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات ، فلم أر صلاة قط أخف منها ، غير أنه يتم الركوع والسجود" ثم قال : وإذا قلنا فهل كان الواجب عليه أقل الضحى ، أو أكثرها أو أدنى كمالها ، لم يتعرضوا له نعم .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=941730 "ثلاث علي فريضة وهن لكم تطوع ، الوتر ، وركعتا الفجر ، وركعتا الضحى" .
الرابعة : والوتر على الصحيح .
وقال البلقيني : لم
يكن الوتر واجبا عليه ، خلافا لما صححوه . فقد صح أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على بعيره ، وبه احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي- رضي الله تعالى عنه- على عدم
وجوب الوتر على الأمة ، فيكون مذهب الشافعي أنه ليس بواجب عليه مطلقا ، ولا دليل لمن قال : كان واجبا عليه في الحضر دون السفر .
وفي الخادم ، من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- جواز
الوتر على الراحلة ، وبذلك صرح
النووي في باب التطوع من شرح مسلم .
قال في الخادم : وإذا قلنا بالوجوب ، فهل كان الواجب عليه أقل الوتر أم أكثر أم أدنى ؟ لم يتعرضوا له أيضا ، والظاهر أن مرادهم الجنس .
الخامسة : وصلاة الليل .
السادسة : وركعتا الفجر .
السابعة : والأضحية .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=17132 "ثلاث هن علي فرائض ، وهن لكم سنة : الوتر ، والسواك ، وقيام الليل" .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=17089 "ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الفجر" .
[ ص: 397 ]
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من وجه آخر عنه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عنه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682791 "ثلاث علي فرائض وهن لكم تطوع : الوتر ، وركعتا الفجر ، وركعتا الضحى" .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=941729 "أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها ، وأمرت بالأضحية ولم تكتب عليكم" .