سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
الثامنة : وقيل وبصلاة أربع عند الزوال .

رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب وسنده ضعيف .

التاسعة : قيل وبوجوب الوضوء عليه كلما أحدث ، فلا يكلم أحدا ، ولا يرد سلاما حتى يتوضأ ، تم نسخ . [ ص: 398 ]

العاشرة : وبوجوب المشاورة على الأصح ، وقيدها الإمام- رضي الله تعالى عنه- بمشاورة ذوي الأحلام ، وهم ذوو العقول .

وقال صاحب التعليقة : خص -صلى الله عليه وسلم- بوجوب المشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه .

قال الله- سبحانه وتعالى- : وشاورهم في الأمر [آل عمران - 159] . والأظهر أن الأمر هنا للوجوب .

روى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال : لما نزلت وشاورهم في الأمر ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي" ،

وتقدمت في ذلك أحاديث في باب مشاورته -صلى الله عليه وسلم- من أبواب صفاته المعنوية .

قال الماوردي : اختلف العلماء فيما يشاور فيه ، فقال قوم : في الحروب ومكابدة العدو خاصة .

وقال آخرون : في أمور الدنيا والدين ، وقال آخرون : في أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد .

قلت : ويؤيد الأول ما رواه الطبراني بسند جيد عن ابن عمر قال : كتب أبو بكر الصديق إلى عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يشاور في الحرب ، فعليك به .

التالي السابق


الخدمات العلمية