الثامنة : وقيل
وبصلاة أربع عند الزوال .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وسنده ضعيف .
التاسعة : قيل وبوجوب الوضوء عليه كلما أحدث ، فلا يكلم أحدا ، ولا يرد سلاما حتى يتوضأ ، تم نسخ .
[ ص: 398 ]
العاشرة : وبوجوب المشاورة على الأصح ، وقيدها الإمام- رضي الله تعالى عنه- بمشاورة ذوي الأحلام ، وهم ذوو العقول .
وقال صاحب التعليقة :
خص -صلى الله عليه وسلم- بوجوب المشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه .
قال الله- سبحانه وتعالى- :
وشاورهم في الأمر [آل عمران - 159] . والأظهر أن الأمر هنا للوجوب .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الشعب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال : لما نزلت
وشاورهم في الأمر ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
"أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي" ،
وتقدمت في ذلك أحاديث في باب مشاورته -صلى الله عليه وسلم- من أبواب صفاته المعنوية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : اختلف العلماء فيما يشاور فيه ، فقال قوم : في الحروب ومكابدة العدو خاصة .
وقال آخرون : في أمور الدنيا والدين ، وقال آخرون : في أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد .
قلت : ويؤيد الأول ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بسند جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=938328كتب nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يشاور في الحرب ، فعليك به .