الثالثة عشرة :
وبأنه -صلى الله عليه وسلم- إذا بارز رجلا في الحرب لم ينفك عنه قبل قتله لما تقدم .
الرابعة عشرة : وبوجوب الإنكار [المنكر] .
الخامسة عشرة :
وتغيير منكر رآه .
السادسة عشرة : وأنه لا يسقط للخوف .
السابعة عشرة : ولا إذا كان المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا .
الثامنة عشرة : وبوجوب إظهار الإنكار كما في "الذخائر" .
قال
القاضي أبو الطيب : وإنما كان ذلك من الخصائص لشيئين .
أحدهما : أن الله تعالى ضمن له النصرة والظفر ، وقال له :
فاصدع بما تؤمر [الحجر - 94] .
[ ص: 400 ]
والثاني : أنه لو لم ينكر ، لكان يوهم أن ذلك جائز ، وأن أمره بتركه منسوخ ، بخلاف الأمة يسقط عنهم للخوف ، وإذا كان المرتكب يزداد إغراء لم يجب كما قاله الإمام الغزالي في الإحياء .
التاسعة عشرة :
وبوجوب الوفاء بوعده كضمان غيره ، كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من أئمتنا
والمهلب بن أبي صفرة فإن قيل : إذا كان وفاؤه بالوعد واجبا ، صار بمنزلة ما لو خلف الميت وفاء ، فكيف كان يمتنع من الصلاة على المدين ؟ فالجواب : أن من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره ما يبين أن الامتناع كان في أول الإسلام ، وفي المال قلة ، فلما فتح الله الفتوح قال -صلى الله عليه وسلم- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652133 "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم" .
العشرون :
وبوجوب قضاء دين من مات من المسلمين معسرا على الصحيح .
روى الشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة (-رضي الله عنه- )
nindex.php?page=hadith&LINKID=663360أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل الذي عليه دين فيسأل : "هل ترك لدينه قضاء ؟ " فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : "صلوا على صاحبكم" .
فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652133 "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته" .