الثالثة والثلاثون :
وبوجوب العقيقة .
الرابعة والثلاثون : وبوجوب
الإثابة على الهدية .
الخامسة والثلاثون :
وبوجوب الإغلاظ على الكفار قال الله سبحانه وتعالى :
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم [التحريم - 9] .
السادسة والثلاثون :
وبوجوب تحريض المؤمنين على القتال .
السابعة والثلاثون :
وبوجوب التوكل على الله .
قال الله سبحانه وتعالى :
وتوكل على الله [الأحزاب - 3] .
الثامنة والثلاثون : وبوجوب الصبر على ما يكره .
التاسعة والثلاثون : وبوجوب صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي .
الأربعون : وبوجوب الرفق وترك الغلظة .
الحادية والأربعون : وبوجوب إبلاغ كل ما أنزل إليه . قال الله- تبارك وتعالى- :
يا أيها الرسول ، بلغ ما أنزل إليك من ربك [المائدة - 67] .
قلت : وفي هذه الخصائص نظر ، إذ الأنبياء كلهم كذلك .
الثانية والأربعون : وبوجوب خطاب الناس بما يعقلون .
الثالثة والأربعون : وبوجوب الدعاء لمن أدى صدقة ماله .
الرابعة والأربعون : وبوجوب كل ما يتقرب به .
الخامسة والأربعون : وبوجوب الاستثناء إذا وعد أو علق أمرا على غد . قال الله تعالى :
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله [الكهف - 23 ، 24] .
السادسة والأربعون : وبوجوب مبرة عيال من مات موسرا .
السابعة والأربعون : وبوجوب أداء الجنايات عمن لزمته . وهو معسر .
الثامنة والأربعون : وكذا الكفارات ، ذكر السبعة عشر
رزين ونقله الشيخ عنه في الصغرى ، ولم يتعرض لذلك في الكبرى .
[ ص: 406 ]
التاسعة والأربعون : وبأن
الصلاة على الجنازة ، في حقه -صلى الله عليه وسلم- فرض عين كما يؤخذ من قول بعض الحنفية أن في عهده لا يسقط فرض الجنازة إلا بصلاته .
الخمسون : وبوجوب حفظ أقوال المسلمين . قاله
أبو سعيد النيسابوري في "الشرف" .
النوع الثاني من الواجبات فيما يتعلق بالنكاح وفيه مسألة واحدة
خص -صلى الله عليه وسلم- بتخيير بعض نسائه في فراقه واختياره على الصحيح ، قال الله- سبحانه وتعالى- :
يا أيها النبي ، قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا [الأحزاب - 28] الآية ، والأمر في ذلك للوجوب ، ولا يجب ذلك على غيره . وسبب نزول هذه الآية قد اختلف فيه ، فقيل : إن أزواجه سألنه النفقة وطلبن منه ما لا يقدر عليه -صلى الله عليه وسلم- ، كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر- رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654412دخل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر- رضي الله تعالى عنهما- على النبي -صلى الله عليه وسلم- وحوله نساؤه يسألنه وهو ساكت فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر- رضي الله تعالى عنه- : لأكلمن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعله يضحك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا رسول الله ، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة ، فقمت إليها فوجأت عنقها ، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال : هن حولي كما ترى يسألنني النفقة ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ليضربها ، وقام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ليضربها كلاهما يقولان : تسألان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما ليس عنده ؟ وأنزل الله الخيار فبدأ nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة فقال : إني ذاكر لك أمرا ، فأحب أن لا تعجلي منه حتى تستأمري أبويك ، قالت : ما هو ؟ فتلا عليها : يا أيها النبي ، قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها [الأحزاب 28] الآية ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أفيك أستأمر أبوي بل أختار الله ورسوله . ولا مخالفة بين هذا الحديث وما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر اعتزال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه ، وكان قال : ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة مؤاخذته عليهن حين عاتبه الله ، فلما مضت تسع وعشرون ليلة ، دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فبدأ بها فقالت له
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يا رسول الله ، إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علي شهرا ، وإنما أصبحت من تسع وعشرين ، أعدها عدا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659716 "الشهر تسع وعشرون ، وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة- رضي الله تعالى عنها- : ثم نزلت بعد آية التخيير" . الحديث . لأنه يمكن الجمع ، كما قال الحافظ : بأن تكون القصتان جميعا سبب الاعتزال ، والاعتزال سبب التخيير .
فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهما ، وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة ، وهو مفهوم من سياق الحديث .
[ ص: 407 ]
القول الثاني : إن
التخيير كان لسبب قصة العسل الذي شربه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيت
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش ومواطأة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة أن يقولا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنا نجد منك ريح مغافير فحرمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على نفسه ، فأنزل الله تعالى :
يا أيها النبي ، لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك [التحريم - 1] إلى قوله :
إن تتوبا إلى الله [التحريم - 4] هو مخرج في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة- رضي الله تعالى عنها- والمغافير بالعين المعجمة والفاء حلو المذاق .
فروع :
الفرع الأول : قال أئمتنا :
لما خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه اخترنه غير العامرية ، فروى
ابن سعد عن
ابن أبي عون عن
عمران بن مناح قالا : لما خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه ، بدأ
nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة فاخترنه جميعا غير
العامرية اختارت قومها فكانت بعد تقول : إنني الشقية ، وسيأتي بيان ذلك في باب ذكر أزواجه -صلى الله عليه وسلم- فلما اخترنه حرم الله التزوج عليهن مكافأة لهن على حسن صنيعهن ، ونزل قوله تعالى :
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج [الأحزاب - 52] الآية . ثم نسخ حكم ذلك بقوله :
إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن [الأحزاب - 50] ، فتكون المنة له -صلى الله عليه وسلم- بترك التزوج عليهن .
وقد قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أحل الله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم لقوله تعالى :
ترجي من تشاء منهن [الأحزاب - 51] . الآية .
رواه الإمامان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وابن سعد ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقال : كأنها معنى اللاتي خطرن عليه في قوله : لا يحل لك النساء من بعد [الأحزاب - 52] الآية .
وروى
ابن سعد مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعطاء بن يسار ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه ) .
وإذا قلنا إنه أحل له التزوج فهل هو عام من جميع النساء ، أو هو خاص ببنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات المهاجرات معه لظاهر الآية وجهان أظهرهما .
الأول : لأن الإباحة رفعت ما تقدم من الحظر ، فاستباح ما كان يستبيحه قبلها ، ولأنه في استباحة النساء أوسع من أمته ، فلم يجز أن ينقص عنهم .
الفرع الثاني : لم يحرم على النبي -صلى الله عليه وسلم- طلاق زوجاته بعد اختيارهن في الأظهر .
الفرع الثالث :
لو قدر أن واحدة من زوجاته -صلى الله عليه وسلم- اختارت الحياة الدنيا ، لم يحصل الاختيار بنفس الاختيار على الأصح . [ ص: 408 ]