الباب السادس فيما اختص به-صلى الله عليه وسلم- عن أمته من المحرمات وفيه نوعان : الأول : في غير النكاح .
وفيه مسائل : الأولى :
خص -صلى الله عليه وسلم- بتحريم الزكاة عليه ، ويشاركه في حرمتها ذوو القربى ومواليهم ، وكذا زوجاته ، لكن التحريم عليهم بسببه أيضا ، فالخاصية عائدة إليه ، وكذا صدقة التطوع عليه في الأظهر .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
المطلب بن ربيعة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=855295 "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود عن
أبي رافع ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما-
nindex.php?page=hadith&LINKID=703588أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل الأرقم الزهري على السعاية ، فاستتبع أبا رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : "يا أبا رافع ، إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد ، وإن مولى القوم من أنفسهم" .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
جعفر بن محمد أن أباه كان يشرب من سقايات بين
مكة والمدينة فقيل : أتشرب من الصدقة ؟ فقال : إنما حرم علينا الصدقة المفروضة ، قال العلماء : لما كانت الصدقة أوساخ الناس ، نزه منصبه الشريف عن ذلك ، وانجر إلى آله بسببه ، وأيضا فالصدقة تعطى على سبيل الترحم المبني عن ذل الآخذ ، فأبدلوا عنها الغنيمة المأخوذة بطريق الغزو الشريف المبني على عز الآخذ وذل المأخوذ منه .
وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري بأن الأنبياء كلهم كذلك ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة .
الثانية :
وبتحريم الكفارة .
الثالثة : والمنذورات ، وكذا على آله فيهما .
الرابعة : والوقف معينا . قاله الجلال البلقيني .
قال في الجواهر ما يؤيده ، فإنه قال :
صدقة التطوع كانت حراما عليه على الصحيح .
وعن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار .
[ ص: 409 ]
الخامسة :
وبتحريم كون آله -صلى الله عليه وسلم- عمالا على الزكاة في الأصح .
روى
ابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=64188قلت للعباس : سل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يستعملك على الصدقة ، فسأله فقال : "ما كنت لأستعملك على غسالة الأيدي" .
وروى
ابن سعد عن
عبد الملك بن المغيرة- رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=hadith&LINKID=668823 "يا بني عبد المطلب ، إن الصدقة أوساخ الناس ، فلا تأكلوها ولا تعملوها" .
السادسة : وبتحريم أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن
عمران بن حصين الضبي- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا حدثه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696184كان شيخان للحي قد انطلق ابن لهما فلحق بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فقالا : ائته فاطلبه منه ، فإن أبى إلا الفداء فافتده ، فأتيته فطلبته منه فقال : "هو ذا ، فأت به أباه" ، فقلت : الفداء يا نبي الله ، فقال : "إنه لا يصلح ، لنا آل محمد أن نأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل"
وهذا الحكم المذكور في هذا الحديث لم يتعرض له أحد من الفقهاء .
السابعة : قيل
وبتحريم أكل ما له رائحة كريهة والأصح الكراهة والامتناع لتأذي الملك به ، وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب- رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660835كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي ، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها ، لأن فيها ثوما ، فسألته أحرام هو ؟ قال : لا ، ولكني أناجي من لا تناجي ، أكرهه من أجل ريحه ، قال : فإني أكره ما كرهت .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بلفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75157إني أستحي من ملائكة الله ، وليس بمحرم .
فهذا صريح في نفي التحريم عليه -صلى الله عليه وسلم- فائدة :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود بسند جيد
nindex.php?page=hadith&LINKID=675256عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنها سئلت عن أكل البصل ، فقالت : آخر طعام أكله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه بصل .
زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه كان مشويا في قدر ، أي مطبوخا .
الثامنة : قيل : وبتحريم
الأكل متكئا ، والأصح الكراهة .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بسند حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (رضي الله عنه )
nindex.php?page=hadith&LINKID=941958أن الله- سبحانه وتعالى- أرسل إلى نبيه -صلى الله عليه وسلم- ملكا من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك : إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون نبيا ملكا ، فالتفت النبي -صلى الله عليه وسلم- لجبريل كالمستشير ، فأشار جبريل بيده أن تواضع ، فقال رسول الله : لا ، بل أكون عبدا نبيا ، فما أكل بعد تلك الليلة طعاما قط متكئا .
والأحاديث في امتناعه من الأكل متكئا في الصحيح وليس فيها دليل على تحريم ذلك .
[ ص: 410 ]
واجتنابه -صلى الله عليه وسلم- الشيء واختياره غيره لا يدل على كونه محرما عليه .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين في ناسخه : لم يكن محرما عليه ، وإنما هو أدب من الآداب .