تنبيه : قال في أصل الروضة : المذهب القطع بتحريم
نكاح الأمة الكتابية .
الرابعة : وكان إذا خطب فرد لم يعد .
روى
ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال :
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خطب فرد لم يعد ، فخطب امرأة فقالت : حتى أستأمر أبي ، فاستأمرت أباها ، فأذن لها ، فلقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت له ، فقال : "قد التحفنا لحافا غيرك" .
قال الشيخ : فيحتمل التحريم والكراهة قياسا على إمساك كارهته ، ولم أر من تعرض له .
الخامسة : قال
البلقيني في "التدريب"
لا يقع منه -صلى الله عليه وسلم- الإيلاء الذي يضربه منه المدة ولا الظهار ، لأنهما حرامان ، وهو معصوم من كل فعل محرم .
قال
الحضيري وكذا كل محرم بعصمته من الكبائر ، ومن الصغائر على الصحيح ، سوى ما خص به دون أمته ، فإنه من باب الإباحة ، وحينئذ لا فائدة في تخصيص هاتين المسألتين سوى التنبيه ، وكذلك ذكر مسألة أخرى وهي : استحالة اللعان في حقه -صلى الله عليه وسلم- .
السادسة :
الكفارة في حقه -صلى الله عليه وسلم- وهو استنباط حسن .
[ ص: 423 ]