سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
تنبيه : قال في أصل الروضة : المذهب القطع بتحريم نكاح الأمة الكتابية .

الرابعة : وكان إذا خطب فرد لم يعد .

روى ابن سعد عن مجاهد قال : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خطب فرد لم يعد ، فخطب امرأة فقالت : حتى أستأمر أبي ، فاستأمرت أباها ، فأذن لها ، فلقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت له ، فقال : "قد التحفنا لحافا غيرك" .

قال الشيخ : فيحتمل التحريم والكراهة قياسا على إمساك كارهته ، ولم أر من تعرض له .

الخامسة : قال البلقيني في "التدريب" لا يقع منه -صلى الله عليه وسلم- الإيلاء الذي يضربه منه المدة ولا الظهار ، لأنهما حرامان ، وهو معصوم من كل فعل محرم .

قال الحضيري وكذا كل محرم بعصمته من الكبائر ، ومن الصغائر على الصحيح ، سوى ما خص به دون أمته ، فإنه من باب الإباحة ، وحينئذ لا فائدة في تخصيص هاتين المسألتين سوى التنبيه ، وكذلك ذكر مسألة أخرى وهي : استحالة اللعان في حقه -صلى الله عليه وسلم- .

السادسة : الكفارة في حقه -صلى الله عليه وسلم- وهو استنباط حسن . [ ص: 423 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية