السابعة :
وباصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية وغيرها .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي- رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674520كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا أو أمة أو فرضا يختاره قبل الخمس وقبل كل شيء .
وروى عن
ابن عون- رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75213سألت nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفي قال : كان يصرف له مع المسلمين سهم ، وإن لم يشهدوا الصفي يؤخذ له من رأس الخمس قبل كل شيء .
وروى
ابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر عن
عمر بن الحكم- رضي الله تعالى عنه- قال :
لما سبيت بنو قريظة ، عرض السبي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكانت فيه ريحانة بنت زيد بن عمرو فأمر بها فعزلت وكان يكون له صفي من كل غنيمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار ، معروف عند أهل العلم ولا يختلف أهل السير في أن صفيه منه .
وأجمع العلماء على أنه خاص به .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أن ذا الفقار كان من الصفي .
الثامنة :
وبخمس الخمس من الفيء والغنيمة .
التاسعة : وبأربعة أخماس الخمس بتمامها .
قال الله سبحانه وتعالى :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول [الأنفال - 41] ، فسهم الرسول هو المراد ، وقال سبحانه وتعالى :
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول [الحشر - 7] الآية .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر- رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674497إن الله تعالى كان [ ص: 430 ]
يخص رسوله في هذا الفيء ما لم يعطه أحدا غيره ، فقال : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير [الحشر - 6] . فكانت هذه خاصة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان ينفق على أهله نفقتهم سنة ثم يأخذ ما بقي ، فيجعله مجعل مال الله ، فعمل بذلك حياته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : أنا أولى برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن
عمرو بن عنبسة- رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=890200 "لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم" .
العاشرة : وبدخول مكة بغير إحرام على القول بوجوبه في حق غيره على تفصيل فيه ، والأصح استحبابه .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر- رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=671510أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15007القضاعي أن ذلك مما اختص به دون من قبله من الأنبياء ، وتقدمت أحاديث في ذلك في باب لباسه-صلى الله عليه وسلم- .
الحادية عشرة : وبأن
مكة أحلت له ساعة من نهار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15007القضاعي : خص بذلك من بين سائر الأنبياء .
الثانية عشرة : وبأن
ماله لا يورث عنه وكذلك الأنبياء ، عليهم أن يوصوا بكل مالهم صدقة .
روى الشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660310 "لا نورث ما تركناه صدقة" .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=705904أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- قال لعبد الرحمن وسعد nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة والزبير : أتشهدون بالله الذي قامت له السموات والأرض ، أسمعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة ؟ قالوا : اللهم ، نعم . والحكمة في أن الأنبياء لا يورثون ، أن لا يظن بهم مبطل أنهم يجمعون الدنيا لورثتهم ، فقطع الله ظن المبطل ، ولم يجعل للورثة شيئا .
وقال الشيخ
نصر الدين المقدسي : المعنى والله تعالى أعلم- أن الأنبياء- صلوات الله ، وسلامه عليهم- لا يورثون ، لأنه يقع في قلب الإنسان شهوة موت مورثه ليأخذ ماله في الغالب ، فنزه الله تعالى الأنبياء وأهاليهم عن مثل ذلك ، فقطع الإرث عنهم .
[ ص: 431 ]
فإن قيل : ما الجواب عن قوله :
وورث سليمان داود [النمل - 16] ، وقوله- تبارك وتعالى- حكاية عن زكريا :
فهب لي من لدنك وليا يرثني [مريم - 5 ، 6] ، وعموم قوله تقدس اسمه :
يوصيكم الله في أولادكم [النساء - 11] ، فالجواب أن يقال : المراد الوراثة في النبوة والعلم والدين لا المال . ويؤيد ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- : "العلماء ورثة الأنبياء"
وأما :
يوصيكم الله [النساء - 11] فهي عامة لمن ترك شيئا كان يملكه ، وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته ، فلم يخلف ما يورث عنه فلم يورث ، وعلى تقدير أنه خلف شيئا فما كان ملكه فدخوله في الخطاب قابل للتخصيص لما عرف من كثرة خصائصه -صلى الله عليه وسلم- وقد صح عنه أنه لا يورث ، فخص من عموم المخاطبين وهم الأمة .