الثلاثون : بأنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا ينزل عليه الذباب . ذكره
السبتي في مولده
وابن سبع رضي الله عنه .
الحادية والثلاثون : وبأن
القمل لم يكن يؤذيه تعظيما له ذكره
ابن سبع وقد يشكل على ذلك ما رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=843027ما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته . الحديث . ولازم ذلك التفالي وجود شيء يؤذيه في الجملة إما قملا أو برغوثا ونحو ذلك .
قال
الحضري ويحتمل أن يكون التفلي لاستقذار وجوده ولو لم يحصل منه أذى في حقه -صلى الله عليه وسلم- لأن وجوده في الثوب والبدن مستقذر .
الثانية والثلاثون : وبأنه
كان يرى في الثريا أحد عشر نجما ذكره
القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11963والقرطبي وذكر
السهيلي أنه كان يرى اثنا عشر نجما وقد تقدم ذلك في أوائل الكتاب .
الثالثة والثلاثون :
وبأنه -صلى الله عليه وسلم- ولد مختونا وقد تقدم بيان ذلك في أبواب المولد ، وفي
[ ص: 472 ]
إدخال هذه الخصائص نظر فقد تقدم أن جماعة من الأنبياء ولدوا كذلك وجماعة من هذه الأمة حتى في عصرنا أخبر بعضهم بأنه ولد مختونا .
الرابعة والثلاثون : وبأنه يدعى له بلفظ الصلاة فلا يقال- رحمه الله- لدلالة لفظ الصلاة على معنى التعظيم ولا يشعر به لفظ الترحم .
قال
أبو عمرو : ولا يجوز لأحد إذا ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقول- رحمه الله- ، لأنه قال "من صلى علي" ولم يقل من ترحم علي ولا من دعا لي وإن كان معنى الصلاة الرحمة ولكنه خص بهذا اللفظ تعظيما له فلا يعدل عنه إلى غيره ، ويؤيده قوله تعالى :
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا [النور - 63] . قال الحافظ : وهو بحث حسن وقد ذكر نحو ذلك القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي من المالكية والصيدلاني من الشافعية .
قال شيخنا في شرح السنن : ولا يرد عليه بما كان يقوله -صلى الله عليه وسلم- بين السجدتين
nindex.php?page=hadith&LINKID=662632 "اللهم اغفر لي وارحمني"
لأن هذا سبق للتشريع ، وتعليم الأمة كيف يقولون في هذا المحكي من الصلاة مع ما فيه من تواضعه -صلى الله عليه وسلم- لربه وأما نحن فلا ندعو له إلا بلفظ الصلاة التي أمرنا أن ندعو له بها لما فيها من التفخيم والتعظيم اللائق بمنصبه الشريف -صلى الله عليه وسلم- وذكر أنه ألف في المسألة جزءا لم أره ، وقال أبو القاسم الأنصاري شارح "الإرشاد" يجوز ذلك مضافا للصلاة ولا يجوز مفردا ، وفي "الذخيرة البرهانية" من كتب الحنفية عن محمد يكره ذلك لإيهامه النقص ، لأن الرحمة إنما تكون لفعل ما يلام عليه قلت : وما قاله الأنصاري هو الحق .
الخامسة والثلاثون :
وبأن الله- سبحانه وتعالى- أعطى ملكا من الملائكة أسماع الخلائق قائما على قبره -صلى الله عليه وسلم- يبلغه صلاة أمته -صلى الله عليه وسلم- كما سيأتي بيان ذلك في باب الصلاة عليه ولم ينقل حصول ذلك لغيره -صلى الله عليه وسلم- انتهى .
السادسة والثلاثون : وبأن كل موضع صلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضبط موقفه فهو نص بيقين لا يجوز الاجتهاد فيه بتيامن ولا تياسر فيه بخلاف بقية المحاريب انتهى .
السابعة والثلاثون : وبأن
الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- لا يتثاءبون كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه الكبير عن
مسلمة بن عبد الملك .