تنبيه :
الصواب أن هذا الحديث سنده قريب من الحسن ، والحكم عليه بالوضع خطأ ، كما بسطت الكلام على ذلك في كتابي "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" .
الخامس عشر : في
كيفية حشرها رضي الله تعالى عنها
روى
تمام في الفوائد
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11944وأبو بكر الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وتمام عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، وأبو الحسين بن بشران ، nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، والأزدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد -رضي الله تعالى عنهم- بأسانيد ضعيفة ، إذا ضم بعضها إلى بعض أفاد القبول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : أيها الناس" ، وفي لفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=942544 "يا أهل الجمع ، غضوا أبصاركم ، ونكسوا رؤوسكم حتى تجوز nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد إلى الجنة" وفي لفظ : "حتى تمر على الصراط" فتمر ، وعليها ريطتان خضروان .
السادس عشر : في
أولادها رضي الله تعالى عنهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد -رحمه الله تعالى- : تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فاطمة -رضي الله تعالى عنهما- فولدت
nindex.php?page=showalam&ids=35حسنا nindex.php?page=showalam&ids=17وحسينا ومحسنا -بميم مضمومة فحاء مفتوحة فسين مكسورة مشددة مهملتين ،
[ ص: 51 ] رضي الله تعالى عنهم-
وزينب وأم كلثوم ورقية -رضي الله تعالى عنهن- مات
محسن سقطا ،
وأم كلثوم كانت عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وولدت ولدا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : ولدت
أم كلثوم بنت فاطمة -رضي الله تعالى عنهما- قبل وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتزوجت
زينب بنت فاطمة -رضي الله تعالى عنها-
عبد الله بن جعفر -رضي الله تعالى عنهما- فماتت عنده ، وقد ولدت له
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وعونا وجعفرا وعباسا وأم كلثوم أبناء
عبد الله بن جعفر .
قال الشيخ -رحمه الله تعالى- في فتاويه : أولاد
زينب المذكورة من
عبد الله بن جعفر موجودون بكثرة ، وتكلم عليهم من عشرة أوجه :
أحدها : أنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بالإجماع؛ لأن آله هم المؤمنون من
بني هاشم والمطلب .
الثاني : أنهم من ذريته بالإجماع .
الثالث : أنهم هل يشاركون أولاد
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين في أنهم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ والجواب : لا ، وفرق بين من يسمى ولدا للرجل ، وبين من ينسب إليه .
الرابع : هل يطلق عليهم أشراف ؟
الجواب : الشرف على مصطلح أهل
مصر أنواع : عام لجميع أهل البيت ، وخاص بالذرية ، فيدخل فيه الزينبية ، وأخص منه شرف النسبة ، وهو مختص بذرية
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين رضي الله تعالى عنهما .
الخامس : تحرم عليهم الصدقة بالإجماع؛ لأن
بني جعفر من الآل .
السادس : يستحقون سهم ذوي القربى بالإجماع .
السابع : يستحقون من وقف بركة الحبش بالإجماع؛ لأنها وقفت نصفها على الأشراف ، وهم أولاد
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ونصفها على الطالبيين ، وهم ذرية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنهم- من
محمد ابن الحنفية وأخويه ، وذرية
nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب ، وذرية
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- هذا الوقف على هذا الوجه على قاضي القضاة
بدر الدين بن يوسف السنجاوي في ثاني عشر ربيع الآخر سنة أربعين وستمائة ، ثم اتصل ثبوته على شيخ الإسلام
عز الدين بن عبد السلام تاسع عشر ربيع الآخر من السنة المذكورة ، ثم اتصل ثبوته على قاضي القضاة
بدر الدين بن جماعة ، ذكر ذلك
ابن المتوج في كتابه "إيقاظ المتغفل واتعاظ المتوسل" .
[ ص: 52 ] الثامن : هل يلبسون العلامة الخضراء ؟
والجواب : لا يمنع منها من أرادها من شريف أو غيره ، ولا يؤمر بها من تركها من شريف أو غيره؛ لأنها إنما أحدثت سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بأمر الملك الأشرف
شعبان بن حسين . أقصى ما في الباب أنه أحدث ليتميز به هؤلاء عن غيرهم ، وقد يستأنس لاختصاصها بهم بقوله تعالى :
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين [الأحزاب : 59] فقد استدل بها بعض العلماء على
تخصيص أهل العلم بلباس يختصون به من تطويل الأكمام ، وإدارة الطيلسان ونحو ذلك؛ ليعرفوا فيجلوا تكريما للعلم ، وهذا وجه حسن . والله تعالى أعلم .
التاسع : هل يدخلون في الوصية على الأشراف أم لا ؟
العاشر : هل يدخلون في الوقف على الأشراف أم لا ؟
والجواب : إن وجد في كلام الموصي والواقف نص يقتضي دخولهم أو خروجهم اتبع ، وإن لم يوجد فيه ما يدل على هذا ولا هذا فقاعدة الفقه أن الوصية والوقف ينزل على عرف البلد ، وعرف
مصر من عهد الخلفاء الفاطميين إلى الآن : أن الشريف لقب لكل حسني وحسيني خاصة ، فلا يدخلون على مقتضى هذا العرف ، وإنما دخلوا في وقف بركة الحبش؛ لأن واقفها نص في وقفه على أن نصفها للأشراف ونصفها للطالبيين .