تنبيهات :
الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : اشتقاق
فاطمة من الفطم ، وهو القطع ، ومنه فطم الصبي إذا قطع عنه اللبن .
يقول الرجل للرجل : والله لأفطمنك عن كذا وكذا ، أي : لأمنعنك عنه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب وقال : فيه مجاهيل ، وأورده
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في "الموضوعات" وتقدم أن الحكم عليه بالوضع ليس بصواب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
"إن الله تعالى إنما سماها فاطمة؛ لأن الله تعالى فطمها وجنبها عن النار" .
الثاني : تقدم
أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا -رضي الله تعالى عنه- أصدقها درعا ، وأنه باع الدرع ، وبعض متاعه وأصدقها بأربعمائة درهم .
قال
المحب الطبري : يشبه أن يكون العقد وقع على الدرع كما دل عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وبعث بها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ثم ردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيعها ، فباعها وأتاه بثمنها من غير أن يكون بين
[ ص: 53 ] الحديثين تضاد ، وقد ذهب إلى مدلول كل واحد من الحديثين قائل ، فقال بعضهم : كان مهرها -رضي الله تعالى عنها- الدرع ، ولم يكن إذ ذاك بيضاء ولا صفراء .
وقال بعضهم : كان أربعمائة وثمانين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثها في الطيب .
الثالث : تضمن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس -رضي الله تعالى عنهم- أن الذي حثه على تزويج
فاطمة -رضي الله تعالى عنها- متضاد ، ولا تضاد بينهما ، بل يحتمل أن يكون مولاته ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، أو بالعكس ، ثم لما خرج لذلك لقيه
الأنصار فحثوه على ذلك من غير أن يكون أحدهم علم بالآخر .
الرابع : يحتمل أن تريد
أسماء في حديثها بوليمة : ما قام هو بنفسه غير ما جاء به
الأنصار من الكبش والذرة جمعا بين الحديثين ، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع لها مع ذلك الآصع من التمر والشعير ، وأن يكون ما جاء به
الأنصار وليمة الرجال وما دفعه لها صلى الله عليه وسلم للنساء ، كما دل عليه حديثها .
الخامس : كيفية صب الماء ، وتخصيص
nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله تعالى عنه- به مخالف لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس -رضي الله تعالى عنه- قال
المحب الطبري -رحمه الله تعالى- : ولعله صلى الله عليه وسلم خص
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا -رضي الله تعالى عنه- بهذه الكيفية كما تضمنه الحديث ، فإنه لم يذكر فيه
فاطمة -رضي الله تعالى عنها- ونضح صلى الله عليه وسلم عليهما على تلك الكيفية كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
السادس : تضمن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أخبرها بشيئين ، بموته ، وأنها أول أهله لحوقا به . فبكت ، فأخبرها ثانيا بشيء واحد ، وهو : أنها سيدة نساء المؤمنين ، وسيدة نساء أهل الجنة فضحكت .
وتضمن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- عند
nindex.php?page=showalam&ids=14307الدولابي أنه أسر إلى
فاطمة -رضي الله تعالى عنها- أولا بموته فقط فبكت ، وفي الثانية بأنها سيدة نساء المؤمنين ، فضحكت .
وحديث
فاطمة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14307الدولابي أيضا ، أنه صلى الله عليه وسلم أسر إليها بموته أولا فبكت وثانيا بشيئين بلحوقها به ، وأنها سيدة نساء أهل الجنة .
وتضمن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن
فاطمة -رضي الله تعالى عنها- أنه أسر إليها أولا بموته فبكت ، وثانيا بأنها أول لاحق به فضحكت .
فيحمل ذلك على صدوره في مجالس مختلفة توفيقا بين الأحاديث ، وأن بكاءها -رضي الله تعالى عنها- في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لم يكن بمجموع الخبرين ، بل بموته صلى الله عليه وسلم فقط ، يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما أفرد خبر موته عن خبر لحوقها به كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله تعالى عنها- في هذا
[ ص: 54 ] النوع بكت للأول وضحكت للثاني ، ولو كان البكاء لمجموعهما لما حصل لأحدهما ، أو لكل واحد منهما ، كما ضحكت للثاني ، ويدل أيضا على أن ضحكها في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14307الدولابي ، عن
فاطمة -رضي الله تعالى عنها- لم يكن لمجموع الخبرين بل لكل واحد؛ إذ لو كان لهما لما استقل به أحدهما ، وقد استقل به في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله تعالى عنها- كما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم كما سبق ، فدل على أنه لكل منهما .