روى بكار بن قتيبة في "مشيخته" عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله تعالى عنها- قال : اجتمعت الخوارج وهم ستة آلاف ، وفي لفظ : أربعة وعشرون ألفا ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أبرد بالصلاة ، لعلي ألقى مولى القوم فقال : إني أخافهم عليك ، فقلت : كلا إن شاء الله فلست أحسن ما أقدر عليه من هذه المجانبة ، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في حر الظهيرة ، فدخلت على قوم لم أر أقواما قط أشد اجتهادا منهم ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم" الحديث .
فلما دخلت قالوا : مرحبا بك يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ما جاء بك ؟ قلت : جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل الوحي ، وهم أعلم بتأويله ، فقال بعضهم : لا تحدثوه ، وقال بعضهم : لنحدثنه ، قلت : أخبروني ما تنقمون عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه ، وأول من آمن به ، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ، قالوا : ننقم عليه ثلاثا ؟ قلت : وما هن ؟ قالوا : أولهن أنه حكم الرجال في دين الله -عز وجل- وقد قال الله -عز وجل- :إن الحكم إلا لله [الأنعام : 57] قال : قلت : وماذا ؟ قالوا : قاتل ولم يسب ولم يغنم ، لئن كانوا كفارا لقد حلت أموالهم ، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم ، قال : قلت : وماذا ؟ قالوا : محا نفسه من أمير المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين .
قال : قلت : إن قرأت عليكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون ؟ قالوا : نعم ، قال : إنه حكم الرجال في دين الله -عز وجل- فإن الله تعالى يقول : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله : يحكم به ذوا عدل منكم [المائدة : 95] وقال تعالى في المرأة وزوجها : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها [النساء : 35] أنشدكم الله الحكم للرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في بيت ثمنها ربع [ ص: 127 ] درهم ، قال : أخرجتم من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم .
وأما قولكم : قاتل ولم يسب ولم يغنم ، فإن مقاتلهم لخلع الطاعة .
[ ص: 129 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن رافع قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خليطا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهما- كان من أهله ، وكان يقرؤه القرآن .