تنبيهات
الأول : قال
السهيلي رحمه الله تعالى : الوضوء على هذا الحديث- يعني رواية
الحارث بن أبي أسامة عن زيد
بن حارثة- مكي بالفرض مدني بالتلاوة ، لأن
آية الوضوء مدنية وإنما قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فأنزل الله آية التيمم ولم تقل آية الوضوء وهي هي لأن الوضوء قد كان مفروضا قبل ، غير أنه لم يكن قرآنا يتلى حتى نزلت آية المائدة .
قلت : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك : أهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول المائدة . ثم ساق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : دخلت
فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقالت : هؤلاء الملأ من
قريش قد تعاقدوا على قتلك فقال : ائتوني بوضوء فتوضأ ثم خرج إلى المسجد . وذكر الحديث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر رحمه الله تعالى : معلوم عند جميع أهل المغازي
أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل منذ افترضت الصلاة إلا بوضوء ، ولا يدفع هذا إلا جاهل أو معاند ، قال : وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله .
[ ص: 298 ]
تعالى عنها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655432«فأنزل الله آية التيمم» إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء .
قال :
والحكمة في نزول آية الوضوء مع ما تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل .
وقال غيره : يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما فعملوا به ، ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة . وإطلاق آية التيمم على هذا من إطلاق الكل على البعض .
قال الحافظ : لكن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة ، فالظاهر ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر .
وقال القاضي رحمه الله تعالى : اختلفوا
متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فذهب
ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم وقال الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضا . انتهى .
الثاني : قال
الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى : صلاة
جبريل هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين ، فبين له أوقات الصلوات الخمس أولها وآخرها فإن ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الإسراء ، كما سيأتي بيان ذلك .
الثالث : زعم
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن
الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة وتعقب بما تقدم .
الرابع : قال
السهيلي : ذكر
الحربي ويحيى بن سلام أن
الصلاة كانت قبل الإسراء صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي عن
مقاتل بن سليمان قال : فرض الله تعالى على المسلمين في أول الإسلام ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي .
قال
الحافظ بعد أن نقل ما ذكره
الحربي : ورده جماعة من أهل العلم . وقال قبل ذلك : ذهب جماعة إلى إنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد .
الخامس : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق هنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إمامة
جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياه أوقات الصلوات الخمس في اليومين .
قال في الروض : ولم يكن ينبغي له ذكره في هذا الموضع ، لأن أهل العلم متفقون على أن هذه القصة كانت في الغد من ليلة الإسراء كما سيأتي بيان ذلك في موضعه .
السادس : في
بيان غريب ما تقدم .
حتى صب الحفنة- بفتح الحاء المهملة : ملء الكفين .
[ ص: 299 ]
نضح : بالحاء المهملة : رش .
لهيعة : بفتح اللام وكسر الهاء .
عقيل : بضم العين وفتح القاف . همز : أي دفع :
بعقبه- بفتح العين وكسر القاف : مؤخر القدم .
الطهور - بضم الطاء : الوضوء ويجوز فيه الفتح والأكثر في الماء الفتح ، ويجوز الضم .
عفيف- بعين مهملة بالتكبير : صحابي له في فضل علي حديث .
مجتمع- بميم مضمومة فجيم ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة فميم مكسورة : وهو الذي بلغ أشده ولا يقال ذلك في النساء .
إسباغ الوضوء : الوضوء هنا بالضم لأنه الفعل ويجوز فيه الفتح ، والماء بالفتح ويجوز فيه الضم .
راهق : قارب الاحتلام . والله أعلم .
[ ص: 300 ]