الباب الخامس [في الكلام على توبة المسلم واستتابته]
إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد ، إذ لا فرق .
وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها ، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن
المرتد يستتاب .
وحكى
ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الاستتابة ، ولم ينكره واحد منهم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وذهب
طاوس ، ومحمد بن الحسن ، وعبيد بن عمير ، والحسن في إحدى الروايتين عنه- أنه لا يستتاب ، وقاله
عبد العزيز بن أبي سلمة ، وذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وأنكره
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
أبي يوسف ، وهو قول أهل الظاهر ، قالوا : وتنفعه توبته عند الله ، ولكن لا تدرأ القتل عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 [من بدل دينه] فاقتلوه .
وحكي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب ، ويستتاب الإسلامي .
وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة في ذلك سواء .
وروي عن علي رضي الله عنه : لا تقتل المرتدة ، وتسترق؛ وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا تقتل النساء في الردة ، وبه قال
أبو حنيفة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء] .
[ ص: 34 ]