الباب السادس
[في انتقاض عهد الذمي إذا ذم المقام الشريف ووجوب قتله والنص على ذلك]
كذلك ينتقض عهد من سب منهم ، ويحل لنا دمه ، فكما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة .
قال
القاضي أبو الفضل : ما ذكره
ابن سحنون عن نفسه وعن أبيه مخالف لقول
ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه مما به كفروا ، فتأمله .
ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في ذلك ، فحكى
أبو المصعب الزهري ، قال : أتيت بنصراني قال : والذي اصطفى
عيسى على
محمد ، فاختلف علي فيه ، فضربته حتى قتلته ، أو عاش يوما وليلة ، وأمرت من جر برجله ، وطرح على مزبلة ، فأكلته الكلاب .
وسئل
أبو المصعب عن نصراني قال :
عيسى خلق محمدا . فقال : يقتل .
وقال
ابن القاسم : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال : مسكين محمد ، يخبركم أنه في الجنة ، ما له لم ينفع نفسه! إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه ، لو قتلوه استراح منه الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن تضرب عنقه] .