تنبيهات
الأول : اختلف أي صلاة كانت ذلك ؟ ففي الصحيح عن [البراء] أن أول صلاة صلاها- أي : متوجها- صلاة العصر .
والأكثر على أنها صلاة الظهر .
قال الحافظ : والتحقيق أن
أول صلاة صلاها في بني سلمة الظهر ،
وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر .
الثاني : قال الحافظ : طريق الجمع بين رواية ستة عشر وسبعة عشر شهرا ورواية الشك في ذلك ، أن من جزم ستة عشر لفق من شهر التحويل وشهر القدوم شهرا وألغى الأيام الزائدة ، ومن جزم بسبعة عشرة شهرا عدهما معا ، ومن شك تردد في ذلك ، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف ، وكان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح .
[ ص: 58 ]
وبه جزم الجمهور ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بسند صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر ربيع الأول .
قال الحافظ : وأسانيد رواية ثلاثة عشر وتسعة عشر ونحوها شاذة .
الثالث :
فرض صوم رمضان على رأس سبعة عشر شهرا ، وزكاة الفطر قبل العيد بيومين ، وصلى العيد بالمصلى وضحى ضحوه في ذي الحجة صلى وضحى بكبشين أحدهما عن أمته ، والآخر عنه وعن آله .
روى
ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- قالوا : نزل فرض شهر رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذه السنة بزكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة في الأموال ، وأن تخرج عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والذكر والأنثى ، صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب أو مدان من بر ، وكان يخطب قبل الفطر بيومين ، فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى ، وقال : اغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم ، وكان يقسمها إذا رجع ، وصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة ، وصلى العيد يوم الأضحى ، وأمر بالأضحية ، وأقام بالمدينة عشر سنين يضحي كل عام .
وروى
ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663797أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة عشر سنين لا يدع الأضحى . انتهى .
قالوا : وكان يصلي العيدين قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يحمل العنزة بين يديه ، وكانت العنزة
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير بن العوام ، قدم بها من أرض الحبشة ، فأخذها منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .
وروى
ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=932212أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تحمل له عنزة يوم العيد يصلي إليها . انتهى .
قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655138وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين ، فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بيده بالمدينة ، ثم يقول : اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغ ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بيده ، ثم يقول : هذا عن محمد وآل محمد ، فيأكل هو وأهله منه ويطعم المساكين ، وكان يذبح عند طرف الزقاق عند دار معاوية .
قال
محمد بن عمر الأسلمي : وكذلك تصنع الأئمة عندنا
بالمدينة . [ ص: 59 ]
وفيها : قدم
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- من الحبشة فسلم عليه- فلم يرد عليه [الصلاة] والسلام- وفيها : كانت
أول غنيمة وقعت في الإسلام في سرية
عبد الله بن جحش -رضي الله تعالى عنه- إلى نخلة .
وفيها : أعرس
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بفاطمة -رضي الله تعالى عنها- قاله
مغلطاي وغيره .
قال
المحب الطبري : تزوجها في صفر ، وبنى بها في ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرا من التاريخ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : بعد وقعة أحد .
وقال غيره : بعد بنائه
nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة بأربعة أشهر ونصف .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في «المناقب»
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال : جاء أبو بكر ثم عمر يخطبان
فاطمة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسكت ، ولم يرجع إليهما شيئا ، وقد تقدم في أبواب أولاده -صلى الله عليه وسلم- .
وفيها ولد
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة .
النوع السادس : في
حوادث السنة الثالثة .
فيها : تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
بحفصة بنت عمر في شعبان على الأصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=10771وزينب بنت خزيمة أم المساكين في رمضان ، فمكثت عنده شهرين .
وقيل : ثلاثة .
وقيل : ثمانية ، وماتت .
وفيها : مات
عبد الله بن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنهما- ابن
nindex.php?page=showalam&ids=10733رقية بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ست سنين .
وقيل : في الرابعة .
وفيها تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان -رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=showalam&ids=11715بأم كلثوم بنت سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .
وفيها : ولد
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي -رضي الله تعالى عنهما- في منتصف رمضان ، وعلقت أمه
nindex.php?page=showalam&ids=17بالحسين بعد خمسين ليلة .
وفيها : كان تحريم الخمر .
وقيل : في الرابعة كما سيأتي .
قال الحافظ : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان .
[ ص: 60 ]
قال السيد : واستدل بشيء فيه نظر .
وفيها :
أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665009لا آمن أن يبدلوا كتابي .
وفيها : صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع ، قاله
القطب .
وقيل : في الرابعة ، ونزول آية التيمم ، وبراءة الله تعالى لأم المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مما رميت به ، وضياع العقد .