الباب الحادي عشر في سيرته -صلى الله عليه وسلم- في تدبير النكاح .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى في مسنده ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في الجامع عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
«إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ، فإن سبقها فلا يعجلها» وفي لفظ :
«ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها» .
وروى ابن عدي عن طلق أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
«إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنحى عنها حتى تقضي حاجتها ، كما يحب أن يقضي حاجته» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي بسند قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : جيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67785«إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
«لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء ، فإن منه يكون الخرس والفأفأة» .