تنبيهات
الأول : قد تقدم أنه- عليه الصلاة والسلام- أرخص لبس الحرير للقمل ، فيحتمل أن تكون العلتان بإحدى الرجلين ، أو أن الحكة حصلت من القمل فنسب العلة تارة إلى السبب ، وتارة إلى المسبب .
الثاني : قال
النووي : هذا الحديث صريح في الدلالة بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومرافقيه ، أنه يجوز
لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة ، لما فيه من البرودة ، وكذا للقمل ، وما في معنى ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز وتعقب قوله لما فيه من البرودة فإن الحرير حار ، والصواب أن الحكة فيه لخاصية فيه تدفع الحكة .
وقال
ابن القيم : وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه مسخنا للبدن ، وقال
الرازي : الإبريسم أسخن من الكتان ، وأبرد من القطن يربي اللحم ، وكل لباس حسن ، فإنه يهزل ويصلب البشرة ، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ ، وملابس الكتان والحرير والقطن تدفئ ولا تسخن ، فثياب الكتان باردة يابسة ، وثياب الصوف حارة يابسة ، وثياب القطن معتدلة الحرارة ، وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه ، ولما كانت ثياب الحرير كذلك وليس فيها شيء من اليبس والخشونة الكائنين في غيرها صارت نافعة من الحكة .
[ ص: 203 ]