تنبيهات
الأول : قال
السهيلي وابن كثير والحافظ : لا خلاف أنه- صلى الله عليه وسلم- توفي يوم الاثنين في ربيع الأول .
قال
ابن عقبة : حين زاغت الشمس .
قال في المنهل : والأكثر على أنه حين اشتد الضحى .
قال الأكثر في الثاني عشر منه وعند
ابن عقبة ، والليث والخوارزمي من هلال ربيع الأول .
وعند
أبي مخنف nindex.php?page=showalam&ids=15097والكلبي في ثانيه ، وجزم به
سليمان بن طرخان في «مغازيه» ورواه
ابن سعد عن
محمد بن قيس ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر عن
سعيد بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين ورجحه السهيلي .
[ ص: 306 ]
وعلى القولين يتنزل ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أنه عاش بعد حجته ثمانين يوما .
وقيل : إحدى وثمانين ، وأما على ما جزم به
النووي فيكون عاش بعد حجته تسعين يوما ، أو إحدى وتسعين يوما .
الثاني : استشكل
السهيلي وتابعه غير واحد ما عليه الأكثر من كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول ، وذلك أنهم اتفقوا على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة ، وهو التاسع من ذي الحجة ، فدخل ذي الحجة يوم الخميس ، فكان المحرم إما الجمعة وإما السبت ، فإن كان الجمعة فقد كان صفر إما السبت وإما الأحد ، وإن كان السبت فقد كان ربيع الأول الأحد أو الاثنين ، وكيفما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع الأول بوجه .
وقول
أبي مخنف nindex.php?page=showalam&ids=15097والكلبي وإن كان خلاف [أهل] الجمهور ، فإنه لا يبعد أن كانت الثلاثة الأشهر التي قبله كلها تسعة وعشرين فتدبره ، فإنه صحيح .
وقول
ابن عقبة والخوارزمي أقرب في القياس من قول
أبي مخنف ومن تابعه .
قال
ابن كثير : وقد حاول جماعة الجواب عنه ، ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد ، وهو اختلاف المطالع ، بأن يكون أهل
مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس ، وأما أهل
المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة .
ويؤيد هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها ، خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لخمس بقين من ذي القعدة ، يعني : من
المدينة إلى حجة الوداع [ويتعين بما ذكرناه أنه خرج يوم السبت ، وليس كما زعم
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه خرج يوم الخميس ، لأنه قد بقي أكثر من خمس بلا شك ، ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة لأن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651447صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقين] .
فعلى هذا إنما رأى أهل
المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة ، وإذا كان هلال ذي الحجة عند أهل
المدينة الجمعة ، وحسبت الشهور بعده كوامل يكون أول ربيع الأول يوم الخميس ، فيكون ثاني عشر يوم الاثنين ، والله تعالى أعلم .
الثالث : في
بيان غريب ما سبق :
لم يفجأهم :
«الستر : . . . . نكص» :
قمن : بقاف فميم مفتوحتين أي : خليق وحقيق وجدير لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، فإن كسرت الميم أو قلت : قمين ثنيت وجمعت ، وهذا مقمنة أي : مخلقة ومجدرة وتقمنت موافقتك : توخيتها .
[ ص: 307 ]