تنبيهات
الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي :
وتكفينه- صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض أصح ما روي في كفنه .
الثاني : قول السيدة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها- ليس فيها قميص ولا عمامة ، معناه :
لم يكفن في قميص ولا عمامة ، وإنما كفن في ثلاثة أثواب ، ولم يكفن مع الثلاثة بشيء آخر . هكذا فسره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور العلماء ، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر حديثها ، وتأوله غيرهم على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة ، وإنما هما زائدان عليه .
الثالث : في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب : الحلة
[ ص: 328 ] ثوبان ، وقميصه الذي مات فيه ، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، ولو بقي عليه مع رطوبته لأفسد الأكفان .
وأما حديث تكفينه في قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية ، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه ، لا سيما قد خالفت روايته الثقات .
الرابع : سبب الاشتباه الذي وقع الناس في كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما سبق أنه اشترى البرد الحبرة ثم أخر عنه وترك .