تنبيهات
الأول :
قوله- صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=hadith&LINKID=849151لا نورث ما تركنا صدقة .
قال
الباجي : أجمع أهل السنة على أن هذا حكم جميع الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- .
وقال
ابن علية : هذا لنبينا- صلى الله عليه وسلم- خاصة .
وقالت
الإمامية : إن جميع الأنبياء يورثون ، وتعلقوا في ذلك بأنواع من التخليط لا شبهة فيها مع ورود هذا النص .
قال : وقد أخبرني
القاضي أبو جعفر السمناني أن
أبا علي بن شاذان ، وكان من أهل العلم بهذا الشأن ، إلا أنه لم يكن قرأ عربية ، فناظر يوما في هذه المسألة
أبا عبد الله بن المعلم ، وكان إمام
الإمامية ، وكان مع ذلك من أهل العلم بالعربية ، فاستدل
ابن شاذان على أن
الأنبياء لا يورثون بحديث : «
nindex.php?page=hadith&LINKID=46699إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة » نصب على الحال .
[ ص: 373 ]
فقال له
ابن المعلم : أما ما ذكرت من هذا الحديث ، فإنما هو صدقة نصب على الحال فيقتضي ذلك أن ما تركه النبي- صلى الله عليه وسلم- على وجه الصدقة لا يورث عنه ، ونحن لا نمنع هذا وإنما نمنع ذلك فيما تركه على غير الوجه ، واعتمد هذه النكتة الغريبة لما عرف أن ابن شاذان لا يعرف هذا الشأن ولا يفرق بين الحال وغيرها ، فلما عاد الكلام إلى
ابن شاذان ، قال له : ما ادعيت من قوله- صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=hadith&LINKID=682164«لا نورث ما تركنا صدقة»
إنما هو صدقة منصوبة على الحال ، وأنت لا تمنع هذا الحكم فيما تركه الأنبياء- صلوات الله عليهم- على هذا الوجه ، فإنا لا نعلم فرقا بين قوله «ما تركنا صدقة» بالنصب وبين قوله «ما تركنا صدقة» بالرفع ، ولا أحتاج في هذه المسألة إلى معرفة ذلك؛ فإنه لا شك عندي وعندك أن فاطمة- رضي الله تعالى عنها- من أفصح العرب ومن أعلمهم بالفرق بين قوله : «ما تركنا صدقة» بالنصب و «ما تركنا صدقة» بالرفع ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب ، وهو ممن كان يستحق الميراث لو كان موروثا ، وكان علي بن أبي طالب من أفصح قريش وأعلمهم بذلك ، وقد طلبت فاطمة ميراث أبيها ، فأجابها
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق بهذا اللفظ على وجه ، ففهمت منه أنه لا شيء لها ، فانصرفت عن الطلب ، وفهم ذلك العباس وكذلك علي وسائر الصحابة ولم يعترض أحد منهم لهذا الاعتراض ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق المحتج به والمتعلق به ، لا خلاف أنه من فصحاء العرب العالمين بذلك ، لم يورد من هذا اللفظ إلا بما يقتضي المنع ، ولو كان اللفظ لا يقتضي المنع لما أورده ولا يتعرق به ، فإما أن يكون بالنصب يقتضي ما يقوله فادعاؤك فيما قلت باطل ، وإما أن يكون الرفع هو الذي يقتضيه فهو المروي وادعاء النصب فيه باطل .
الثاني : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في قصة
تبوك أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أعطى
أهل أيلة برده مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم ، وهي التي كانت عند الخلفاء ، اشتراها
أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاثمائة دينار ، فهي عندهم .