تنبيه : جاء في
النهي عن قطع السدر أحاديث . فروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء في صحيحه عن
عبد الله بن حبشي بضم المهملة ثم موحدة ساكنة ، ثم معجمة بعدها ياء ثقيلة ، ابن جنادة ، بضم الجيم وبالنون والدال المهملة ، السلولي ، بفتح السين المهملة ولامين ، رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=909070قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار»
زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني يعني من سدر الحرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود رحمه الله تعالى : يعني من قطع السدر في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
أبي ثور أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن قطع السدر فقال : لا بأس به .
وقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=65535أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «اغسلها بماء وسدر»
فيكون محمولا على ما حمله عليه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة إنه كان يقطعه وهو أحد رواة النهي ، فيشبه أن يكون النهي خاصا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : سئل
المزني عن هذا فقال : وجهه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو يتيم أو لمن حرم الله تعالى أن يقطع عليه ، فتحامل عليه فقطعه فاستحق ما قاله ، فتكون المسألة سبقت لسامع فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وجعل نظيره
[ ص: 50 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=12432إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنما الربا في النسيئة»
فسمع الجواب ولم يسمع المسألة
وقد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67207«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد» .
واحتج
المزني بما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن
يغسل الميت بالسدر ، ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به وقال : والورق من السدر كالغصن . قال : وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وغيره ، فلما لم يمنع من ورق السدر ، دل على جواز قطع السدر .
قال
الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه : «والأولى عندي في تأويل الحديث أنه محمول على سدر الحرم ، كما وقع في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية : «قيل أراد به سدر
مكة لأنها حرم وقيل سدر
المدينة ، نهي عن قطعه ليكون أنسا وظلا لمن يهاجر إليها ، وقيل أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان أو في ملك إنسان ، فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق ، ومع هذا فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر ما يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه أبوابا . قال
هشام : وهذه أبواب من سدر قطعه أبي ، وأهل العلم مجمعون على إباحة قطعه» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
حسان بن إبراهيم قال : «سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن قطع السدر ، وهو مسند ظهره إلى قصر
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، قال : ترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر قطعه أبي من أرضه» .