واختلفوا في أي سنة كان ، فجزم جمع بأنه كان
قبل الهجرة بسنة ، وجرى عليه
الإمام النووي ، وبالغ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فنقل فيه الإجماع . وقال
القاضي : قبل الهجرة بخمس سنين لأنه لا خلاف أن
nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة ، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة ، ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء ، وتعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية بأن المراد بالصلاة التي صلتها معه هي التي كانت من أول البعثة ، وكانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ، وإنما الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس . وقد قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : «أن
nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة رضي الله عنها ماتت قبل أن تفرض الصلاة» ، رواه
ابن سعد ، ويعقوب بن سفيان . فالمعتمد أن مراد من قال : بعد أن فرضت الصلاة ، ما فرض قبل الصلوات الخمس ، إن ثبت ذلك . ومراد
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بقولها : مات قبل أن تفرض الصلاة ، أي الخمس ، فيجمع بين القولين بذلك . ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء وقد حكى
العسكري أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين وسيأتي تحقيق ذلك في ترجمتها .