التنبيه الخامس عشر :
أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس تلك الليلة ، واحتج بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وابن كثير : والمثبت مقدم على النافي ، يعني من أثبت الصلاة في
بيت المقدس ، وهم الجمهور من الصحابة معه زيادة علم على من نفى ذلك ، فهو أولى بالقبول . والجواب عما استند إليه
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد بقوله كتب عليكم الفرض ، وإن أريد التشريع فيلتزمه ، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم في
بيت المقدس ، فقرنه
بالمسجد الحرام ومسجده في شد الراحلة وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث .