التنبيه الثاني والمائة :
قد علم مما سبق جواز
نسخ الفعل قبل التمكن من فعله ، وأن ذلك صحيح في حقه صلى الله عليه وسلم ، وغير صحيح بالنسبة لأمته لاستحالة النسخ قبل البلاغ إذ شرط التكليف تمكين المكلف من العلم به ، أي إذا لم يكن العلم به شرطا فإن نسخ التكليف قبل البلاغ يناقض ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية : «يصح النسخ في حق الأمة أيضا بأن الإسلام يوجب على كل مسلم الدخول في فروعه وفي شرائع الدين بتفصيلها ، وكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته دخل في الإسلام . على أن هنالك تكاليف منها ما نزل وبين بكل وجه ، ومنها ما نزل مجملا من وجه ومبينا من وجه ، ومنها ما لم ينزل بعد وسينزل ، والإيمان والالتزام شامل للجميع . فكما يجوز نسخ التكليف بعد أن يبلغ بخصوصية يجوز أيضا قبله . وأكثر القواعد أن ما وجب مجملا ثم بين في وقت الحاجة كالصلاة والزكاة ، لم يقترن بأول وجوبها ذكر أعدادها ولا إعدادها ولا أوقاتها ولا هيئاتها ولا شرائطها ، بل للتكليف بها مستقر مع هذه الإجمالات ، لأن المكلف بالالتزام الأول قد دخل على التزامها على ما هي عليه في نفس الأمر .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإسلام هو
nindex.php?page=hadith&LINKID=651310«أن تشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت» .
فنجز التكليف عليه بهذه القواعد مجملة غير مبينة» .