تنبيهات
الأول : ذكر بعضهم أن المعروف في رواية المواقيت عند البيت- وروي عند باب البيت- وقد علمت أنها رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
الثاني : المشهور في الأحاديث السابقة الابتداء بالظهر . روى
ابن أبي خيثمة في تاريخه عن
أحمد بن محمد ، حدثنا
إبراهيم بن سعد عن
أبي إسحاق عن
عتبة بن مسلم عن
نافع بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=72395«لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فصلى به الصبح حين طلع الفجر» ، وذكر الحديث . وكذا وقع في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في الضعفاء من طريق
محبوب بن جهم ، وهو ضعيف ،
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666759«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» ،
فصلى الصبح حين طلع الفجر .
الثالث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : لم أجد قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=72392«هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك» ، إلا في هذا الحديث ، يعني رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قلت : قال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي رحمه الله : ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات مشروعة لمن قبله من الأنبياء ، وليس كذلك ، إنما معناه :
هذا وقتك المشروع لك ، يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين : الأول والآخر ، ووقت الأنبياء قبلك ، يعني مثله وقت الأنبياء قبلك أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذا . وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة وإن كان غيرهم قد يشاركهم في بعضها .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في حديث العشاء :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672280«أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم» وكذا قال
أبو الفتح : «يريد بها
التوسعة عليهم في أن للوقت أولا وآخرا إلا أن الأوقات هي أوقاتهم بعينها» .
[ ص: 179 ]
الرابع : استشكل بعضهم لفظ «عند البيت» بأنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة . قلت : ولا إشكال في ذلك لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم جعل البيت بينه وبين بيت المقدس ، وكذلك رواية : «عند الباب» لا إشكال فيها ، إذ لا يلزم في كون الصلاة عند الباب أن تكون الصلاة إليه .
الخامس : قال ابن المنير : «لما أمر الله سبحانه وتعالى
جبريل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ، كانت هذه فرضا عليه لأنه أمر بذلك ، فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مفترض خلف مفترض» .
السادس : قال
الحربي : «أول ما فرضت الصلاة عليه : ركعتين أول النهار وركعتين آخره بسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650337«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين ثم زاد فيها في الحضر» . قال أبو عمر : «ليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دليل على صحة ما ذهب إليه
الحربي ، ولا يوجد هذا في أثر صحيح ، بل فيه دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين هي الصلوات الخمس لأن الإشارة بالألف واللام في «الصلاة» إشارة إلى المعهود» .
قال الحافظ : «الذي يظهر وبه تجمع الأدلة أن
الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ، ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502579«فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن ، زيد في صلاة الحضر ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر» . انتهى .
ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية وهي قوله تعالى :
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا [النساء : 101] قال ويؤيد ذلك ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في شرح مسند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن
قصر الصلاة كان في ربيع الأول من السنة الثانية ، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها . وقيل قصر الصلاة كان في ربيع الأول من السنة الأولى ذكره الدولابي وأورده
السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو بنحوه ، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما . فعلى هذا فالمراد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فأقرت صلاة السفر باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لأنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة .
السابع : قال
السهيلي : هل هذه الزيادة في الصلاة نسخ أم لا؟ فيقال : أما زيادة ركعتين أو ركعة إلى ما قبلها من الركوع حتى تكون صلاة واحدة فنسخ ، لأن النسخ رفع الحكم ، وقد
[ ص: 180 ]
ارتفع حكم الإجزاء من الركعتين وصار من سلم فيها عامدا مفسدا لها ، وإن أراد أن يتم صلاته بعد ما سلم عامدا لم يجزه إلا أن يستأنف الصلاة من أولها ، فقد ارتفع حكم الإجزاء بالنسخ ، وأما الزيادة في عدد الصلوات حتى المكث خمسا بعد ما كانت اثنتين فسميت نسخا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قال الزيادة عنده نسخ ، وجمهور المتكلمين على أنه ليس بنسخ ، ولاحتجاج الفريقين موضع غير هذا .
الثامن : في بيان غريب ما سبق :
«زوال الشمس» : عبارة عن ميلها من جانب الشمال إلى جانب اليمين إذا استقبلت القبلة .
«الشراك» : أحد سيور النعل التي على وجهها وقدره هنا ليس على معنى التحديد .
[ ص: 181 ]