الثالث عشر : اختلف في
سبب نزول قوله تعالى : ليس لك من الأمر شيء [آل عمران 128 ] فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد والشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
وعبد الله بن حميد عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
الربيع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660354أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد ، وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه ، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم فقال : «كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم ، وهو يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى الشيطان ، ويدعوهم إلى الهدى ويدعونه إلى الضلالة ، ويدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » فهم أن يدعو عليهم ، فنزلت ، فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم .
[ ص: 246 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم
أحد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665300«اللهم العن أبا سفيان ، اللهم العن الحارث بن هشام ، اللهم العن سهيل بن عمرو ، اللهم العن صفوان بن أمية » ، فنزلت فتيب عليهم كلهم .
وروى الشيخان
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654194أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد ، أو يدعو لأحد ، قنت بعد الركوع : «اللهم انج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف » ، يجهر بذلك . وكان
nindex.php?page=hadith&LINKID=656800يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : «اللهم العن فلانا » ، لأحياء من العرب ، حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية . وفي لفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658103«اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية ، عصت الله ورسوله » ، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت هذه الآية .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق والنحاس في ناسخه ، عن
سالم بن عبد الله ، قال :
جاء رجل من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنك تنهى عن السب ، ثم تحول فحول قفاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكشف عن استه ، فلعنه ودعا عليه ، فنزلت ثم أسلم الرجل ، فحسن إسلامه .
قال الحافظ : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سيان لنزول الآية ، ويحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعا ، فإنهما كانا في وقعة واحدة ، والرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إن كانت محفوظة احتمل أن يكون نزول الآية تراخى عن وقعة أحد ، لأن قصة
رعل وذكوان كانت بعد
أحد ، والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم . بسبب قصة أحد ، والله أعلم . ويؤيد ذلك قوله في صدر الآية :
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم [آل عمران 127 ] أي يخزيهم ثم قال :
أو يتوب عليهم أي فيسلموا
أو يعذبهم أي إن ماتوا كفارا .
الرابع عشر : في مداواته صلى الله عليه وسلم جرحه إشارة إلى
جواز التداوي ، وأن
الأنبياء صلى الله عليه وسلم قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام ، ليعظم لهم بذلك الأجر ، وتزداد درجاتهم ، وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره ، والعاقبة للمتقين .
الخامس عشر : قال العلماء :
النعاس في القتال أمنة ، وفي الصلاة من الشيطان ، وذلك لأنه في القتال لا يكون إلا من الوثوق بالله تعالى والفراغ من الدنيا ، ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد عن الله تعالى ، ثم ذلك النعاس كان فيه فوائد ، لأن السهر يوجب الضعف والكلال ، والنوم يفيد عود القوة والنشاط ، ولأن المشركين كانوا في غاية الحرص على قتلهم ،
[ ص: 247 ] فبقاؤهم في النوم مع السلامة في تلك المعركة من أدل الدلائل على حفظ الله تعالى لهم ، ذلك مما يزيل الخوف من قلوبهم ، ويورثهم الأمن ، ولأنهم لو شاهدوا قتل إخوانهم الذين أراد الله تعالى إكرامهم بالشهادة لاشتد خوفهم .
السادس عشر : قوله :
ونهى عن المثلة ، قيل : فقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالعرنيين فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وتركهم بالحرة ، وأجيب عن ذلك بأمرين : أحدهما : أنه فعل ذلك بهم قصاصا ، لأنهم قطعوا أيدي الرعاء وأرجلهم ، وسملوا أعينهم ، كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، كما سيأتي ذلك في أبواب أحكامه صلى الله عليه وسلم في الحدود . ثانيهما : أن ذلك كان قبل تحريم المثلة .
السابع عشر : وقع في رواية
أبي الوقت والأصيلي من رواة
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب غزوة
أحد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653694«هذا جبريل آخذ برأس فرسه [عليه أداة الحرب ] » . قال الحافظ : وهو وهم من وجهين : أحدهما : أن هذا الحديث تقدم سنده ومتنه في باب شهود الملائكة بدرا ، ولهذا لم يذكره هنا
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر ولا غيره من متقني رواة
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولا استخرجه الإسماعيلي ولا
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم . الثاني : أن المعروف في هذا المتن يوم
بدر لا يوم
أحد .
الثامن عشر :
قول nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : قتل nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير هو خير مني . لعله قاله تواضعا ، ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من تفضيل العشرة على غيرهم ، بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد وقع من
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه نظير ذلك ، كما تقدم في قتل
nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع .
التاسع عشر :
قول أنس بن النضر : إني لأجد ريح الجنة دون أحد ، يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة على ما يعهده ، فعرف أنها الجنة ، ويحتمل أن يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين ، حتى كأن الغائب عنه صار محسوسا عنده ، والمعنى أن الموضع الذي قاتل فيه يؤول بصاحبه إلى الجنة .
العشرون : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عمن لا يتهم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=73741أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ، ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ، ثم أتي بالقتلى فوضعوا إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم ثنتين وسبعين صلاة .
قال
السهيلي : هذا حديث ضعيف لضعف
الحسن بن عمارة الذي أبهمه
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، وإن كان غيره فهو مجهول ، ولم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهيد في شيء من مغازيه إلا في هذه الرواية ، في غزوة
أحد ، وكذلك لم يصل أحد من الأئمة بعده .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، نحو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال في البداية : سنده ضعيف من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، ويرده ما رواه الستة : إلا
مسلما عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين
[ ص: 248 ] من قتلى
أحد ، ثم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651261«أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد ، وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم ، ولم يصل عليهم ، ولم يغسلوا » ولا يخالف هذا ما رواه الشيخان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات . لأن المراد بالصلاة هنا الدعاء ، وقوله : صلاته على الميت المراد به كدعائه للميت من غير نية ولا تكبير .
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة سبعين تكبيرة لا يصح ، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه ، قال : وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين ، يعني والمخالف يقول : لا يصلى على القبر إذا طالت المدة ، قال : وكان صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم ، حين علم قرب أجله توديعا لهم بذلك ، ولا يدل ذلك على نسخ هذا الحكم الثابت .
الحادي والعشرون : اختلف في عدة من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي واللفظ له ، عن
معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال : سمعت
أبا عثمان يعني النهدي يقول : لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام - وفي رواية : التي يقاتل فيهن - غير
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وسعد ، قال
سليمان : فقلت
لأبي عثمان : وما علمك بذلك ؟ قال : عن حديثهما ، يعني أن
سعدا nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة أخبرا
أبا عثمان بذلك .
قال الحافظ : وهذا قد يعكر عليه ما ورد أن
المقداد كان ممن بقي معه ، كما تقدم في القصة في حديث سعد ، لكن يحتمل أن المقداد إنما حضر بعد الجولة ، ويحتمل أن يكون انفرادهما معه في بعض المقامات ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
أحد في سبعة ورجلين من قريش ، وكان المراد بالرجلين
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وسعد ، وكان المراد بالحصر المذكور تخصيصه بالمهاجرين ، كأنه قال : لم يبق معه من المهاجرين غير هذين ، ويتعين حمله على ما أولته ، وأن ذلك باعتبار اختلاف الأحوال ، وأنهم تفرقوا في القتال ، فلما وقعت الهزيمة فيمن انهزم وصاح الشيطان : «قتل محمد » ، اشتغل كل واحد بهمه والذب على نفسه ، كما في حديث
سعد ، ثم عرفوا عن قرب ببقائه فتراجعوا إليه أولا فأولا ، ثم بعد ذلك كان يندبهم إلى القتال فيشتغلون به .
[ ص: 249 ] وفي حديث
الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق بإسناد حسن قال : مال الرماة يوم
أحد يريدون النهب ، فأتينا من ورائنا وصرخ صارخ : «ألا إن محمدا قد قتل » ، فانكفأنا راجعين .
وروى
ابن عائذ عن
المطلب بن عبد الله بن خطب مرسلا : أن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى بقي في اثني عشر رجلا من الأنصار .
وللنسائي
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الدلائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : تفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار
nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة . وإسناده جيد وهو كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلا أن فيه زيادة أربعة ، فلعلهم جاءوا بعد ذلك . وعند
محمد بن سعد : أنه ثبت معه أربعة عشر رجلا : سبعة من المهاجرين ، منهم أبو بكر . ويجمع بينه وبين حديث
أبي عثمان بأن
سعدا جاءهم بعد ذلك كما حديثه في القصة ، وأن المذكورين من الأنصار استشهدوا ، كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فلم يبق غير
سعد nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة . ثم جاء من بعدهم . وأما المقداد فيحتمل أن يكون استمر مستقلا بالقتال . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أن جماعة غير من ذكر ثبتوا كما ذكرته في القصة ، فإن ثبت حمل على أنهم ثبتوا فيمن حضر عنده في الجملة ، وما تقدم فيمن حضر عنده صلى الله عليه وسلم ، أولا فأولا .
وقال الحافظ في موضع آخر : صار الصحابة عند ترك الرماة مواقعهم وقول الشيطان : «قتل محمد » ثلاث فرق : فرقة استمروا في الهزيمة إلى قرب
المدينة ، فما رجعوا حتى فرغ القتال ، وهم قليل ، وهم الذين نزل فيهم :
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان [آل عمران 155 ] وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا ذلك ، فصارت غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه ، أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل ، وهم أكثر الصحابة ، وفرقة ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تراجع إليه القسم الثاني شيئا فشيئا لما عرفوا أنه حي ، وبهذا يجمع بين مختلف الأخبار في عدة من بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الثاني والعشرون : وقع في الهدى أن
الفرسان من المسلمين يوم أحد كانوا خمسين رجلا ، وهو سبق قلم ، وإنما هذا عدد الرماة ، وقد جزم
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة بأن المسلمين لم يكن معهم شيء من الخيل . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أنه كان معهم فرسان : فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفرس
لأبي بردة .
الثالث والعشرون : اختلف في
عدد المسلمين يومئذ ، فقال الجمهور : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في رواية : كان المشركون ثلاثة آلاف والمسلمون بعد انخذال
ابن أبي سبعمائة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في رواية أخرى قال : كان المسلمون قريبا من أربعمائة رجل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الأول أشبه بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وأشهر عند أهل المغازي .