سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
الثالث عشر : اختلف في سبب نزول قوله تعالى : ليس لك من الأمر شيء [آل عمران 128 ] فروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد والشيخان عن أنس رضي الله عنه ، وابن جرير ، عن قتادة ، وعبد الله بن حميد عن الحسن ، وابن جرير عن الربيع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد ، وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه ، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم فقال : «كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم ، وهو يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى الشيطان ، ويدعوهم إلى الهدى ويدعونه إلى الضلالة ، ويدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » فهم أن يدعو عليهم ، فنزلت ، فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم .

[ ص: 246 ] وروى الإمام أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد : «اللهم العن أبا سفيان ، اللهم العن الحارث بن هشام ، اللهم العن سهيل بن عمرو ، اللهم العن صفوان بن أمية » ، فنزلت فتيب عليهم كلهم .

وروى الشيخان وابن جرير ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد ، أو يدعو لأحد ، قنت بعد الركوع : «اللهم انج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف » ، يجهر بذلك . وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : «اللهم العن فلانا » ، لأحياء من العرب ، حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية . وفي لفظ : «اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية ، عصت الله ورسوله » ، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت هذه الآية .

وروى ابن إسحاق والنحاس في ناسخه ، عن سالم بن عبد الله ، قال : جاء رجل من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنك تنهى عن السب ، ثم تحول فحول قفاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكشف عن استه ، فلعنه ودعا عليه ، فنزلت ثم أسلم الرجل ، فحسن إسلامه .

قال الحافظ : حديث أنس وحديث ابن عمر سيان لنزول الآية ، ويحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعا ، فإنهما كانا في وقعة واحدة ، والرواية الثانية عن أبي هريرة إن كانت محفوظة احتمل أن يكون نزول الآية تراخى عن وقعة أحد ، لأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد ، والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم . بسبب قصة أحد ، والله أعلم . ويؤيد ذلك قوله في صدر الآية : ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم [آل عمران 127 ] أي يخزيهم ثم قال : أو يتوب عليهم أي فيسلموا أو يعذبهم أي إن ماتوا كفارا .

الرابع عشر : في مداواته صلى الله عليه وسلم جرحه إشارة إلى جواز التداوي ، وأن الأنبياء صلى الله عليه وسلم قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام ، ليعظم لهم بذلك الأجر ، وتزداد درجاتهم ، وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره ، والعاقبة للمتقين .

الخامس عشر : قال العلماء : النعاس في القتال أمنة ، وفي الصلاة من الشيطان ، وذلك لأنه في القتال لا يكون إلا من الوثوق بالله تعالى والفراغ من الدنيا ، ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد عن الله تعالى ، ثم ذلك النعاس كان فيه فوائد ، لأن السهر يوجب الضعف والكلال ، والنوم يفيد عود القوة والنشاط ، ولأن المشركين كانوا في غاية الحرص على قتلهم ، [ ص: 247 ] فبقاؤهم في النوم مع السلامة في تلك المعركة من أدل الدلائل على حفظ الله تعالى لهم ، ذلك مما يزيل الخوف من قلوبهم ، ويورثهم الأمن ، ولأنهم لو شاهدوا قتل إخوانهم الذين أراد الله تعالى إكرامهم بالشهادة لاشتد خوفهم .

السادس عشر : قوله : ونهى عن المثلة ، قيل : فقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وتركهم بالحرة ، وأجيب عن ذلك بأمرين : أحدهما : أنه فعل ذلك بهم قصاصا ، لأنهم قطعوا أيدي الرعاء وأرجلهم ، وسملوا أعينهم ، كما ذكر أنس ، كما سيأتي ذلك في أبواب أحكامه صلى الله عليه وسلم في الحدود . ثانيهما : أن ذلك كان قبل تحريم المثلة .

السابع عشر : وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي من رواة البخاري في باب غزوة أحد من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : «هذا جبريل آخذ برأس فرسه [عليه أداة الحرب ] » . قال الحافظ : وهو وهم من وجهين : أحدهما : أن هذا الحديث تقدم سنده ومتنه في باب شهود الملائكة بدرا ، ولهذا لم يذكره هنا أبو ذر ولا غيره من متقني رواة البخاري ، ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم . الثاني : أن المعروف في هذا المتن يوم بدر لا يوم أحد .

الثامن عشر : قول عبد الرحمن بن عوف : قتل مصعب بن عمير هو خير مني . لعله قاله تواضعا ، ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من تفضيل العشرة على غيرهم ، بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد وقع من أبي بكر الصديق رضي الله عنه نظير ذلك ، كما تقدم في قتل سعد بن الربيع .

التاسع عشر : قول أنس بن النضر : إني لأجد ريح الجنة دون أحد ، يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة على ما يعهده ، فعرف أنها الجنة ، ويحتمل أن يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين ، حتى كأن الغائب عنه صار محسوسا عنده ، والمعنى أن الموضع الذي قاتل فيه يؤول بصاحبه إلى الجنة .

العشرون : روى ابن إسحاق عمن لا يتهم عن مقسم عن ابن عباس قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ، ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ، ثم أتي بالقتلى فوضعوا إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم ثنتين وسبعين صلاة .

قال السهيلي : هذا حديث ضعيف لضعف الحسن بن عمارة الذي أبهمه ابن إسحاق ، وإن كان غيره فهو مجهول ، ولم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهيد في شيء من مغازيه إلا في هذه الرواية ، في غزوة أحد ، وكذلك لم يصل أحد من الأئمة بعده .

وروى الإمام أحمد من طريق عطاء بن السائب ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، نحو رواية ابن عباس ، قال في البداية : سنده ضعيف من جهة عطاء بن السائب ، ويرده ما رواه الستة : إلا مسلما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين [ ص: 248 ] من قتلى أحد ، ثم يقول : «أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد ، وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم ، ولم يصل عليهم ، ولم يغسلوا » ولا يخالف هذا ما رواه الشيخان ، وأبو داود والنسائي ، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات . لأن المراد بالصلاة هنا الدعاء ، وقوله : صلاته على الميت المراد به كدعائه للميت من غير نية ولا تكبير .

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح ، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه ، قال : وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين ، يعني والمخالف يقول : لا يصلى على القبر إذا طالت المدة ، قال : وكان صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم ، حين علم قرب أجله توديعا لهم بذلك ، ولا يدل ذلك على نسخ هذا الحكم الثابت .

الحادي والعشرون : اختلف في عدة من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فروى البخاري وأبو نعيم ، والإسماعيلي واللفظ له ، عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال : سمعت أبا عثمان يعني النهدي يقول : لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام - وفي رواية : التي يقاتل فيهن - غير طلحة وسعد ، قال سليمان : فقلت لأبي عثمان : وما علمك بذلك ؟ قال : عن حديثهما ، يعني أن سعدا وطلحة أخبرا أبا عثمان بذلك .

قال الحافظ : وهذا قد يعكر عليه ما ورد أن المقداد كان ممن بقي معه ، كما تقدم في القصة في حديث سعد ، لكن يحتمل أن المقداد إنما حضر بعد الجولة ، ويحتمل أن يكون انفرادهما معه في بعض المقامات ، وقد روى مسلم من طريق ثابت ، عن أنس قال : أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في سبعة ورجلين من قريش ، وكان المراد بالرجلين طلحة وسعد ، وكان المراد بالحصر المذكور تخصيصه بالمهاجرين ، كأنه قال : لم يبق معه من المهاجرين غير هذين ، ويتعين حمله على ما أولته ، وأن ذلك باعتبار اختلاف الأحوال ، وأنهم تفرقوا في القتال ، فلما وقعت الهزيمة فيمن انهزم وصاح الشيطان : «قتل محمد » ، اشتغل كل واحد بهمه والذب على نفسه ، كما في حديث سعد ، ثم عرفوا عن قرب ببقائه فتراجعوا إليه أولا فأولا ، ثم بعد ذلك كان يندبهم إلى القتال فيشتغلون به .

[ ص: 249 ] وفي حديث الزبير عن ابن إسحاق بإسناد حسن قال : مال الرماة يوم أحد يريدون النهب ، فأتينا من ورائنا وصرخ صارخ : «ألا إن محمدا قد قتل » ، فانكفأنا راجعين .

وروى ابن عائذ عن المطلب بن عبد الله بن خطب مرسلا : أن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى بقي في اثني عشر رجلا من الأنصار .

وللنسائي والبيهقي في الدلائل ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : تفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة . وإسناده جيد وهو كحديث أنس إلا أن فيه زيادة أربعة ، فلعلهم جاءوا بعد ذلك . وعند محمد بن سعد : أنه ثبت معه أربعة عشر رجلا : سبعة من المهاجرين ، منهم أبو بكر . ويجمع بينه وبين حديث أبي عثمان بأن سعدا جاءهم بعد ذلك كما حديثه في القصة ، وأن المذكورين من الأنصار استشهدوا ، كما في حديث أنس عند مسلم : فلم يبق غير سعد وطلحة . ثم جاء من بعدهم . وأما المقداد فيحتمل أن يكون استمر مستقلا بالقتال . وذكر الواقدي أن جماعة غير من ذكر ثبتوا كما ذكرته في القصة ، فإن ثبت حمل على أنهم ثبتوا فيمن حضر عنده في الجملة ، وما تقدم فيمن حضر عنده صلى الله عليه وسلم ، أولا فأولا .

وقال الحافظ في موضع آخر : صار الصحابة عند ترك الرماة مواقعهم وقول الشيطان : «قتل محمد » ثلاث فرق : فرقة استمروا في الهزيمة إلى قرب المدينة ، فما رجعوا حتى فرغ القتال ، وهم قليل ، وهم الذين نزل فيهم : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان [آل عمران 155 ] وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا ذلك ، فصارت غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه ، أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل ، وهم أكثر الصحابة ، وفرقة ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تراجع إليه القسم الثاني شيئا فشيئا لما عرفوا أنه حي ، وبهذا يجمع بين مختلف الأخبار في عدة من بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الثاني والعشرون : وقع في الهدى أن الفرسان من المسلمين يوم أحد كانوا خمسين رجلا ، وهو سبق قلم ، وإنما هذا عدد الرماة ، وقد جزم موسى بن عقبة بأن المسلمين لم يكن معهم شيء من الخيل . وذكر الواقدي أنه كان معهم فرسان : فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفرس لأبي بردة .

الثالث والعشرون : اختلف في عدد المسلمين يومئذ ، فقال الجمهور : منهم ابن شهاب في رواية : كان المشركون ثلاثة آلاف والمسلمون بعد انخذال ابن أبي سبعمائة . وروى البيهقي عن ابن شهاب في رواية أخرى قال : كان المسلمون قريبا من أربعمائة رجل . قال البيهقي : وقول ابن شهاب الأول أشبه بما رواه موسى بن عقبة ، وأشهر عند أهل المغازي .

التالي السابق


الخدمات العلمية