ذكر
قسم المغنم وبيعه
لما اجتمعت المغانم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتاع فبيع فيمن يريد ، وبيع السبي وقسمت النخل أسهما ، وكانت الخيل ستة وثلاثين فرسا ، فأسهم للفرس بسهمين ، ولصاحبه سهم ، وللراجل سهم . وقاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أفراس فلم يضرب إلا سهما واحدا .
وأسهم
لخلاد بن سويد وقد قتل تحت الحصن ، وأسهم
لأبي سنان بن محصن ، مات ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحاصرهم . وكان يقاتل مع المسلمين ، وكان المسلمون ثلاثة آلاف ، وكانت سهمان الخيل والرجال على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهما ، للفرس سهمان ، ولصاحبه سهم وكان السبي ألفا من النساء والصبيان ، فأخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسه قبل بيع المغنم ، فجزأ السبي خمسة أجزاء ، فأخذ خمسا ، وكان يعتق منه ويهب منه ، ويخدم منه
[ ص: 16 ] من أراد وكذلك النخل عزل خمسه ، وكل ذلك يسهم عليه خمسة أجزاء ، ويكتب في سهم منها لله ثم يخرج السهم ، فحيث صار سهمه أخذه ولم يتخير ، وصار الخمس إلى
محمية بن جزء الزبيدي ، ثم فض أربعة أسهم على الناس وأحذى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء اللائي حضرن القتال ولم يسهم لهن ، وهن
nindex.php?page=showalam&ids=252صفية بنت عبد المطلب ، nindex.php?page=showalam&ids=11675وأم عمارة نسيبة ، وأم سليط ، وأم العلاء الأنصارية ، والسميراء بنت قيس ، وأم سعد بن معاذ ، وكبشة بنت رافع .
ولما بيعت السبايا والذرية ، بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطائفة - قال
محمد بن عمر - إلى
الشام مع
nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة يبيعهم ويشتري بهم سلاحا وخيلا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره : بعث
سعد بن زيد الأنصاري الأشهلي بسبايا من
بني قريظة إلى
نجد ، فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا ، واشترى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - طائفة فاقتسما ، فسهمه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بمال كثير ، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان على كل من اشتراه من سبيهم شيئا موفيا ، فكان يوجد عند العجائز المال ولا يوجد عند الشواب فربح
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان مالا كثيرا ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صار في سهمه العجائز ، ويقال لما قسم جعل الشواب على حدة والعجائز على حدة ، ثم خير
عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فأخذ العجائز .
قال
ابن أبي سبرة : وإنما لم يؤخذ ما جاءت به العجائز فيكون في الغنيمة لأنه لم يوجد معهن إلا بعد شهر أو شهرين ، فمن جاء منهن بالذي وقت لهن عتق ، فلم يتعرض لهن ، واشترى
أبو الشحم اليهودي امرأتين مع كل واحدة منهن ثلاثة أطفال بمائة وخمسين دينارا ، وجعل يقول : ألستم على دين
يهود ؟ فتقول المرأتان : لا نفارق دين قومنا حتى نموت عليه ، وهن يبكين .
ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق في القسم والبيع بين النساء والذرية وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=54415«لا يفارق بين الأم وولدها حتى يبلغ» . قيل يا رسول الله وما بلوغه ؟ قال : «تحيض الجارية ويحتلم الغلام»
وكانت الأم وأولادها الصغار تباع من المشركين من العرب ومن
يهود . وإذا كان الولد صغيرا ليس معه أم لم يبع من المشركين ولا من
اليهود إلا من المسلمين .
واستشهد يوم
بني قريظة خلاد بن سويد ، ومنذر بن محمد .