صفحة جزء
مسألة: إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ . وقال أبو حنيفة: لا يثبت . وفي الصحيحين: من حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" . مسألة: لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما . وقال أبو حنيفة: يجوز . وفي الصحيحين: من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب .

التالي السابق


الخدمات العلمية