صفحة جزء
مسألة: النصاب في السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم . وقال أبو حنيفة: دينار أو عشرة دراهم . وفي الصحيحين: من حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية