مسألة:
النصاب في السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: دينار أو عشرة دراهم . وفي الصحيحين: من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=675733أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا .