[ذكر تجديد
المسجد الحرام والتوسعة فيه]
وفي هذه السنة
اعتمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وخلف على المدينة nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وبنى المسجد الحرام ووسع فيه ، وأقام
بمكة عشرين ليلة ، وتزوج في
مكة ابنة
حفص بن المغيرة ، فأخبر أنها عاقر فطلقها قبل أن يدخل بها ، فرجعت إلى زوجها الأول .
وفي هذه العمرة: أمر بتجديد أنصاب الحرم ، وأمر بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7839مخرمة بن نوفل ، وأزهر بن [عبد] عوف ، وحويطب بن عبد العزى ، وسعيد بن يربوع .
ومر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في طريقه فكلمه أهل المياه أن يبتنوا منازل بين
مكة والمدينة ، فأذن لهم وشرط عليهم أن ابن السبيل أحق بالظل والماء .
[عزل المغيرة عن البصرة ، وولاية أبي موسى الأشعري ]
وفي هذه السنة ولى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري البصرة ، وأمره أن يشخص إليه
المغيرة لأجل الحدث الذي قيل عنه .
قال علماء السير:
كان المغيرة يختلف إلى أم جميل -امرأة من بني هلال - وليس لها زوج ، فأعظم ذلك
أهل البصرة ، فدخل عليها يوما وقد وضعوا له الرصد ، فكشفوا الستر فرأوه قد واقعها ، فركب
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، فقص عليه القصة ، وكان معه
نافع بن كلدة ، وزياد ، وشبل بن معبد ، وهم الذين شهدوا على
المغيرة .
فقال
المغيرة : هؤلاء الأعبد كيف رأوني؟ إن كان استقبلوني فكيف لم أستتر ، أو
[ ص: 232 ] استدبروني فبأي شيء استحلوا النظر إلي في منزلي على امرأتي ، والله ما أتيت إلا امرأتي -وكانت تشبهها- فشهد
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة أنه رآه بين رجلي
أم جميل وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة ، وشهد
شبل مثل ذلك ، وشهد
نافع مثل ذلك ، ولم يشهد
زياد بمثل شهادتهم ، وإنما قال: رأيته جالسا بين رجلي امرأة ، ورأيت قدمين مخضوبتين تخفقان ، واستين مكشوفين ، وسمعت حفزانا شديدا ، فقال له: هل رأيت كالميل في المكحلة؟
قال: لا ، قال: فهل تعرف المرأة؟ قال: لا ، ولكن أشبهها ، قال: فتنح ، وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد . وقرأ:
فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون .
وقد قيل: إن هذا كان في سنة خمس عشرة .
قال مؤلف الكتاب: من الجائز أن يكون قد تزوجها ولم يعلم أحدا ، وقد كانت تشبه زوجته .
قال
ابن عقيل : للفقهاء تأويلات ، فقد كانت المتعة عقدا في الشرع ، وكان نكاح السر عند قوم زنا ، ولا يجوز أن ينسب إلى الصحابي ما لا يجوز؛ لأنه جهل بمقدار الضرر في ذلك .