وقال في المستوعب في موضع آخر : ويكره
هجر المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث إلا أن يكون من أهل الأهواء والبدع والفساق المدمنين على ذلك انتهى كلامه ، والأولى التحريم كما تقدم وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31466 : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ، ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام } وفي رواية " فيصد هذا ويصد هذا " . متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب " يصد " بضم الصاد يعرض أي : يوليه عرضه بضم العين أي : جانبه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
يزيد الرشك عن
معاذة عن
هشام بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31469لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على إصرارهما ، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له ، فإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد عليه الشيطان ، وإن ماتا على إصرارهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا } إسناده جيد .
[ ص: 253 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31459لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث ، فليلقه فليسلم عليه ، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر ، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم ، وخرج المسلم من الهجرة } رواه
أبو داود . حدثنا
أحمد بن سعيد السرخسي أن
أبا عامر أخبرهم حدثنا
محمد بن هلال حدثني أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكره ، وقال : " إذا كانت الهجرة لله عز وجل فليس من هذا في شيء
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل انتهى كلامه " .
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو وهلال لم يرو عنه غير ابنه ووثقه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وباقيه جيد .
ولأبي داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه " فإن فوق ثلاث فمات دخل النار " حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16951محمد بن خالد حدثنا
ابن عثمان حدثنا
عبد الله بن المسيب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا فذكره وفيه " فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه باء بإثمه " حديث حسن .
وروى
أبو حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
السلام يقطع الهجران } وذكر
النواوي رحمه الله أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن وافقهما يزول الهجر المحرم بالسلام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن القاسم المالكي إن كان يؤديه لم يقطع السلام هجرته . انتهى كلامه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن
السلام يقطع الهجران ؟ فقال : قد يسلم عليه وقد صد عنه ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : النبي صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44269يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا } فإذا كان قد عوده أن يكلمه ، وأن يصافحه ، ثم قال : إلا أنه ما كان من هجران في شيء يخالف عليه فيه الكفر فهو
[ ص: 254 ] جائز ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك حين خاف عليهم ولم يدر ما يقول فيهم : " لا تكلموهم " قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=2 : عمر قال في
صبيغ : لا تجالسوه ، قال : المجالسة الآن غير الكلام قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : كان لي جار يشرب المسكر أسلم عليه ؟ فسكت ، وقد قال لي في بعض هذا الكلام : لا تسلم عليه ولا تجالسه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يخرج من الهجرة بمجرد السلام بل يعود إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة ، وذكر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
محمد بن حبيب وقد سئل عن الرجل لا يكلم الرجل أيجربه السلام من الصرم ؟ فقال : أتخوف من أجل أنهما يصد أحدهما عن صاحبه ، وقد كانا متآنسين يلقى أحدهما صاحبه بالبشر إلا أن يتخوف منه نفاقا قال : وإنما لم يجعله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خارجا من الهجرة بمجرد السلام حتى يعود إلى عادته معه في الاجتماع والمؤانسة ; لأن الهجرة لا تزول إلا بعوده إلى عادته معه انتهى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وتقدم قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الذي تشتمه ابنة عمه إذا لقيها : سلم عليها اقطع المصارمة ؟ فظاهره أن السلام يقطعها مطلقا ، وظاهر قول أصحابنا أن الهجر محرم لا يزول بغير ذلك ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ويتوجه على قول من جعل من أصحابنا الكتابة والمراسلة كلاما أن يزول الهجر المحرم بها . ثم وجدت
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي وجهان قال
الشيخ محيي الدين النواوي : وأصحهما يزول لزوال الوحشة . انتهى كلامه . وأنشد بعضهم :
لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا من مساويكا واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا
ولا تعب أحدا منهم بما فيكا واستغن بالله عن كل فإن به
غنى لكل وثق بالله يكفيكا
وقال صاحب المختار من الحنفية : ولا غيبة لظالم ولا لفاسق ولا إثم في السعي به
ولا غيبة إلا لمعلوم ولا غيبة لأهل قرية ، وكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض [ ص: 255 ] وغيره في غير المعين ، وخالف فيه بعضهم ذكره
النواوي في حديث
أم زرع ، والأول مأثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، ولم يذكر أصحابنا هذا ، والظاهر أنهم لا يريدون هذا فظاهر كلام بعضهم إن عرف بعد البحث لم يجز ، وإلا جاز فليس هذا ببعيد ، وذكر في المحيط أن الغيبة حرام إلا في حال ، وهو أن يكون رجلا يضر الناس باللسان ، واليد فلا غيبة في ذكره لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13281اذكروا الفاجر بما فيه } وذكر الشيخ
تقي الدين إن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء ، قال : وفي حديث آخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35653من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له } . وهذا الخبر من رواية
الربيع بن بدر عن
أبان ، وهما ضعيفان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا
وسئل أيضا عن
غيبة تارك الصلاة ، فقال : إذا قيل عنه : إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائز ، وينبغي أن يشاع ذلك عنه ، ويهجر حتى يصلي .
وقال الشيخ
تقي الدين في المستتر : ويذكر أمره على وجه النصيحة ، وقال أيضا : يجب أن يكون على وجه النصح ، وابتغاء وجه الله تعالى ، وإن تصدق بعرضه على من اغتابه قبل أن يغتابه ، فإسقاط للحق قبل وجود سببه ، وحديث
أبي ضمضم أنه كان يتصدق بعرضه إذا أصبح لعل المراد من غيبته وقعت مع أنا لا نسلم صحته .