[ ص: 280 ] فصل ( الإنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن ) .
هل يسوغ الإنكار على
النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق ؟ ينبني على أن
المرأة هل يجب عليها ستر وجهها ، أو يجب غض البصر عنها ، أو في المسألة قولان ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في حديث
جرير قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23409فأمرني أن أصرف بصري } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي .
ذكره الشيخ
محيي الدين النواوي ، ولم يزد عليه ، وقال في المغني عقيب إنكار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه على الأمة التستر : وقوله : إنما القناع للحرائر قال : ولو كان نظر ذلك محرما لما منع من ستره ، بل أمر به ، وكذلك احتج هو وغيره على الأصحاب وغيرهم بقول النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10477إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه } .
وقال الشيخ
تقي الدين : وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ، ولمن اختار هذا أن يقول : حديث
جرير لا حجة فيه ; لأنه إنما فيه وقوعه ، ولا يلزم منه جوازه ، فعلى هذا هل يشرع الإنكار ؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف ، وقد تقدم الكلام فيه . فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن
النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة ، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار .