[ ص: 285 ] فصل ( الإنكار على الرجل والمرأة في موقف الريبة كخلوة ونحوها ) .
فإن رأي رجلا مع امرأة فهل يسوغ الإنكار ؟ ينظر فإن كان ثم قرينة تتعلق بالواقف ، أو قرينة زمان ، أو مكان ، أو غير ذلك ساغ الإنكار ، وإلا فلا ، وعلى هذا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي قال
محمد بن يحيى الكحال للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الرجل السوء يرى مع المرأة قال : صح به .
وقال أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : الغلام يركب خلف المرأة ، قال : ينهى ، ويقال له إلا أن يقول : إنها له محرم ترجم عليهما
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ( باب الرجل يرى المرأة مع الرجل السوء ويراها معه راكبة ) وذكر في هذا الباب أن
أبا داود قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، وقيل له : امرأة أرادت أن تسقط عن الدابة يمسكها الرجل ؟ قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فصل : ومن عرف بالفسق منع من
الخلوة بامرأة أجنبية لما يحصل فيه من الريبة ، وقد قال النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31521لا يخلون رجل وامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما } ثم ذكر رواية
محمد بن يحيى الثانية انتهى كلامه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في الأحكام السلطانية فيما يتعلق بالمحتسب ، وإذا رأى
وقوف رجل مع امرأة في طريق سالك لم تظهر منهما أمارات الريب لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار ، وإن كان الوقوف في طريق خال فخلوا بمكان ريبة فينكرها ، ولا يعجل في التأديب عليهما حذرا من أن تكون ذات محرم وليقل : إن كانت ذات محرم فصنها عن موقف الريب ، وإن كانت أجنبية فاحذر من خلوة تؤديك إلى معصية الله عز وجل ، وليكن زجره بحسب الأمارات ، وإذا رأى المحتسب من هذه الأمارات ما ينكرها تأنى وفحص وراعى شواهد الحال ، ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار .
وتقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه ينكر على من خالف مذهبه ، وإن جاز أن يختلف اجتهاده كما ينكر على من أكل في رمضان ، أو طعام غيره ، وإن جاز أن يكون عذر ، وتقدم قوله
[ ص: 286 ] وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : من لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى فهذا يقتضي أنه لا إنكار إلا مع العلم ، والذي قبله يقتضي الإنكار بالظن إذا انبنى على أصل ، ومسألة النياحة كهذا ، والكلام المتقدم يقتضي الإنكار بأمارة ، وقرينة تفيد الظن ، فهذه أقوال والله أعلم .
وذكر في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن في قصة
موسى مع
الخضر عليهما الصلاة والسلام الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار
موسى ، فأما مجرد الوهم والشك فلا يجوز الإقدام به على الإنكار ، والاقتحام به على الديار ، وقد صح عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8382أنه نهى المسافر عن قدومه على أهله ليلا } .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره يتخونهم أو يطلب عثراتهم ، والمعنيان صحيحان وهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه .