[ ص: 289 ] فصل في كراهة مداخل السوء قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : أكره المدخل السوء وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : أكره أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون ؟ ترجم عليه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ( ما يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل ) وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي قال : قال
عبد الله بن عدي بن الخيار : أكره مماشاة المريب كراهة أن أعيب الرجل المسلم ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : من كتم سره كان الخيار بيده ، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل في الفنون : قال
الحسن من دخل مداخل التهمة لم يكن أجر للغيبة انتهى كلامه . وهذا والله أعلم أنه لما فعل ما لا ينبغي فعله سقط حقه وحرمته ، وهذا كما قلنا : تسقط حرمة الداعي إلى وليمة بفعله ما لا ينبغي ، وحرمة من سلم في موضع ، لا ينبغي وحرمة من
صلى في موضع يمر فيه الناس ، فلا يرد من مر بين يديه ، ونحو ذلك ، ويأتي كلامه في الغيبة في لباس الشهرة .