وقد قال
أبو داود باب فيمن
يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ثنا
زهير حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية عن
يحيى بن راشد قال جلسنا
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخرج إلينا فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36184من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد حاد الله . ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال } . حدثنا
[ ص: 30 ] علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا
عمرو بن يونس ثنا
إبراهيم ثنا
عاصم بن محمد بن زيد العمري حدثني
المثنى بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42862ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل } انتهى كلامه . فالترجمة توافق ما سبق من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والخبر قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند ولم يصرح بخلافه
فهل يكون مذهبا له ؟ فيه خلاف بين الأصحاب والظاهر أنه لا يخالفه .
والخبر إنما يدل لما سبق في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل كما تراه والإسناد الأول صحيح والثاني إنما فيه
المثنى بن يزيد تفرد عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16279عاصم بن محمد المذكور فيكون مجهولا في اصطلاح المحدثين لكن يقال
nindex.php?page=showalam&ids=16274 : عاصم كبير من رجال الصحيحين فالظاهر أنه لا يروي عمن يروي عن آبائه شيئا إلا أن يعرف حاله مع أنه متابع للإسناد الأول فهذه حجة في المسألة والله أعلم . وردغة الخبال بفتح الراء والغين المعجمة وسكون الدال المهملة وفتح الخاء والباء الموحدة : صديد أهل النار اللهم أجرنا والمسلمين منها .
أما ما رواه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42858ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه } فهو من رواية
عمرو ابن أبي نعمة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : مجهول يترك ووثقه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وقال بعضهم : لا يصح خبره وأما إن تعلق الإخبار بالمستقبل فإن علقه بمشيئة الله فواضح كما سبق وإلا فالحكم على التفصيل السابق فلا يخبر عن شيء سيوجد أو لا إلا باعتقاد جازم أو ظن راجح ثم إن طابق فقد اجتمع الإخبار الجائز والصدق ، وإن لم يطابق لغير مانع شرعي فكذب محرم وإلا فكذب لا إثم فيه ، وإن لم يستند الإخبار إليه ما لم يجز ، ثم إن طابق فصدق ، وإن لم يطابق لغير مانع شرعي فكذب محرم وإلا فكذب لا إثم فيه .