[ ص: 335 ] فصل ( في حكم السلام على المصلي المتوضئ والمؤذن والآكل والمتخلي وهل يكره أن يسلم على المصلي وأن يرد إشارة ؟ )
على روايتين ( إحداهما ) : يكره وهو الذي قدمه في الرعاية .
( والثانية ) : لا يكره للعموم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أصحابه حين سلموا عليه ، وذلك في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، ولأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118733النبي صلى الله عليه وسلم رد إشارة على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=52وصهيب . } روى ذلك جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251 : أحمد وأبو داود والترمذي وصححهما ، وعنه لا يكره ذلك في النفل فقط وقيل إن علم المصلي كيفية الرد جاز وإلا كره ، وعنه يجب رده إشارة .
وقال في المحرر : له
رد السلام إشارة .
وقال في الشرح : يرد السلام إشارة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن لأن ذلك جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فإن رد في صلاته لفظا بطلت ، وبه قال الثلاثة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فسألته فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118734إن الله عز وجل يحدث ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي ، وقال : رواه جماعة من الأئمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود وتداوله الفقهاء بينهم ، وكان
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة لا يرون به بأسا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه أمر بذلك ، وقال
إسحاق إن فعله متأولا جازت صلاته .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22998أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فرد عليه } .
ويكره على المتوضئ ، كذا ذكره
ابن تميم عن
الشيخ أبي الفرج وذكره أيضا في الرعاية وزاد : ورده منه .
وروى
المهاجر بن قنفذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15272أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة } بإسناده جيد رواه
[ ص: 336 ] جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأبو حاتم في صحيحه وقال : أراد به الفضل لأن
الذكر على الطهارة أفضل لا أنه مكروه غير جائز .
ويكره
السلام على من يقضي حاجته ورده منه ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على الذي سلم عليه وهو يبول . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره وقدم في الرعاية الكبرى أن الرد لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد . كذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم ضعيف عند الأكثرين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916الشيخ وجيه الدين يكره
السلام على من هو في شغل يقضيه كالمصلي والآكل والمتغوط وإن لقي طائفة فخص بعضهم بالسلام كره انتهى كلامه . وظاهره كراهة
السلام على المؤذن ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
علي بن سعيد وقد سأله عن
المؤذن يتكلم في الأذان فقال : لا ، فقيل له يرد السلام ؟ قال : السلام كلام ، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هذا النص مستند رواية كراهة الكلام في الأذان ، فإنه حكى في كراهة الكلام روايتين وأنه يكره في الإقامة ، فدل ذلك على أنه لا يكره على الرواية الأخرى ، وأن عليهما تخرج كراهة السلام عليه ، وإذا وجب رد المصلي إشارة واستحب بعد الفراغ فههنا أولى .