وقد روى
أبو داود من رواية
أبي النعمان عن
أبي وقاص عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10664إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي :
أبو وقاص مجهول .
[ ص: 31 ] ورواه
الترمذي وقال ليس إسناده بالقوي قال ولا يعرف
أبو النعمان ولا
أبو وقاص
فاعتبر في هذا الخبر أن تكون نيته أن يفي وهو وإن كان ضعيفا فهو يعضد بغيره من الأخبار والمعنى مع أن فيها كفاية ، وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ، ولا يجب للأخبار المشهورة فيتركه في الخبر والقسم ، وسبق كلام
ابن جرير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في مسألة الفرار من الزكاة لما قيل : له إن أصحاب الجنة عوقبوا على
ترك الاستثناء في القسم فقال : لا ; لأنه مباح وعلى أن الوعيد عليهم لم يسلم من الكذب إن أتى به متصلا أو منفصلا وقد نسيه وإلا فلا .
هذا ظاهر الآية ، وذكره
ابن الجوزي عن الجمهور فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد السابق وحكايته قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يسلم منه بالاستثناء مطلقا ولعل مراده كالقول الأول ، أما من حلف وحنث فالكفارة كالواجب وهي ماحية لحكم ما وقع .
ولهذا قال الأصحاب وغيرهم :
اليمين على المباح الإقامة عليها وحلها مباح وإن اليمين لا تغير الشيء عن صفته ، ولم يذكروا إذا حنث سوى الكفارة وأنها زاجرة ماحية وهذا ظاهر الأدلة الشرعية وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد السابق وحكايته لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يدل على أنه يأتي بالاستثناء ليسلم من الكذب وأن الكفارة لا تزيله ولعل مراده الخبر لا القسم وسبق كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير .
وروى
أبو داود في باب الكذب عن
حفص بن عمر هو النمري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وعن
محمد بن الحسين هو ابن إشكاب ثنا
علي بن حفص ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حبيب بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم قال
ابن حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28704كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع } ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة إسناده جيد
nindex.php?page=showalam&ids=15728وحفص وابن إشكاب ثبتان . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28703كفى بالمرء إثما } وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16119بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع } .
ففي هذين الخبرين أن من فعل ذلك وقع في الكذب المحرم فلا يفعل ليجتنب المحرم فيكون من فعل ذلك عمدا قد تعمد كذبا .
وقال في شرح صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم معناه
الزجر عن التحديث بكل ما سمع [ ص: 32 ] فإنه يسمع في العادة الصدق ، والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن ، وقد تقدم أن مذهب أهل السنة أن الكذب : الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط فيه التعمد لكن التعمد شرط لكونه إثما انتهى كلامه . فلعل ظاهره لا يحرم لعدم تعمد الكذب ولم يذكر رواية
أبي داود المذكورة قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله يجيئونني بالطعام فإن قلت لا آكله ثم أكلت ؟ قال هذا كذب لا ينبغي أن يفعل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله سئل عن الرجل يأتيه الأمي الذي لا يكتب فيقول اكتب كتابا فيملي عليه شيئا يعلم أنه كذب ليكتب له قال : لا فلا يكتب بالكذب .