[ ص: 365 ] فصل مذهب عامة العلماء ألا يبدأ
أهل الذمة بالسلام ولا يجوز
بداءة أهل الذمة بالسلام هذا هو الذي عليه عامة العلماء سلفا وخلفا لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بداءتهم بالسلام وذلك في الصحيحين وغيرهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي داود وسئل عمن يبتدئ الذمي بالسلام إذا كانت حاجة إليه قال لا يعجبني .
وقال في رواية
أبي الحارث وسأله قال : مررت بقوم جلوس وفيهم نصراني أسلم عليهم ؟ قال سلم عليهم ولا تنوه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4438أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من اليهود فسلم عليهم } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12014أحمد بن الحسين سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن رجل له قرابة ذمي أيسلم عليه ؟ قال لا يبدأه بالسلام يقول : ابدراتم ، ولا يبدأ بالسلام .
وكذا نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن رجل له قرابات
مجوس من
أهل الذمة يدخل عليهم أيسلم ؟ قال : لا فقيل له كيف يقول ؟ قال يقول ابدراتم ولا يبدأ بالسلام . قال
الشيخ تقي الدين فقد نهى عن الابتداء مطلقا ورخص عند قدوم المسلم أن يحيي بمثل ابدراتم .
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم وهو وجه لبعض الشافعية ، وذهب بعض العلماء إلى جوازه للحاجة وذكر بعض أصحابنا المتأخرين احتمالا رأيته بخط
القاضي تقي الدين الزيداني البغدادي ، وسبق قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يعجبني .
ولأصحابنا وجهان في هذا اللفظ هل يحمل على التحريم أو الكراهة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قيل
nindex.php?page=showalam&ids=14980لمحمد بن كعب القرظي إن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء
أهل الذمة بالسلام قال : يرد عليهم ولا يبدؤهم بالسلام ، فقال له : لم ؟ فقال لقوله عز وجل : {
فاصفح عنهم وقل سلام }
[ ص: 366 ]
كذا قال وهو غريب قال
السدي : قل خيرا بدلا من شرهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل : اردد عليهم معروفا ، وقال بعضهم : قل ما تسلم به من شرهم .
وتأول
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر النهي عن بداءتهم على أن معناه ليس عليكم أن تبدءوهم قال بدليل ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16562عروة بن رويم قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي ويقول هي تحية لأهل ملتنا ، واسم من أسماء الله نفشيه بيننا قال : ومحال أن يخالف
أبو أمامة السنة في ذلك كذا قال
وأبو أمامة إن صح ذلك عنه فقد خالفه غيره بلا شك والنهي ظاهر في التحريم والأصل عدم الإضمار .
وفي تتمة الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39491وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها } وهذا السياق يقتضي النهي وقد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في هذه المسألة والله أعلم .
ولأن في ذلك ودا ولطفا وقد أمر الله بمجاهدتهم والغلظة عليهم وكذلك نهى الله تعالى عن موالاتهم ومودتهم كما يأتي الكلام عليه في آخر الكتاب ومن ذلك مواكلتهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق كان يقال : من الجفاء أن تواكل غير أهل دينك ، فأما من خاف من ذلك على نفس أو مال فإنه يجوز أن يستحب أو يجب نظرا إلى ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ، فأما الحاجة إليه يسهل تركها بلا مشقة مثل كثير من حوائج الدنيا المعتادة فهذا والله أعلم الذي أراد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي داود وكلامه فيه متردد بين التحريم والكراهة وظاهر كلام الأصحاب التحريم والمسألة فيه محتملة .
فأما الحاجة بالمعنى الأول فتبعد إرادته كما يبعد المنع منه والله تعالى أعلم .
فإن سلم أحدهم وجب الرد عليه عند أصحابنا وعند عامة العلماء .
[ ص: 367 ] لصحة الأحاديث عنه عليه السلام بالأمر بالرد ، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وصفة الرد عليكم أو وعليكم بحذف الواو وإثباتها . صحت هذه الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واختار أصحابنا الواو وذكر
ابن أبي موسى في الإرشاد حذفها قطع به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : اختار بعض العلماء منهم
ابن حبيب المالكي حذف الواو لئلا تقتضي التشريك وقال غيره بإثباتها كما هو في أكثر الروايات وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : عامة المحدثين يروونه وعليكم بالواو وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يرويه عليكم بحذف الواو وهو الصواب لأنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم ، فإدخال الواو يوجب الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه لأن الواو للعطف والجمع بين الشيئين .
وقال غيره : الواو أجود كما هو أكثر الروايات ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وهو علينا وعليهم ، وقيل الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك ، وقوله وعليكم ما يستحقونه من الذم ولا يجوز الزيادة على ذلك نص عليه وللشافعية وجه يجوز أن يقال وعليكم السلام قال بعض العلماء عليكم السلام بكسر السين وهي الحجارة وذكر في آخر الرعاية أنه إذا كسر سين السلام وهي حجارة رد عليه مثله وذكره
ابن أبي موسى والأول أولى عملا بالأحاديث الواردة فيه .
وقال
الشيخ تقي الدين إذا سلم الذمي على المسلم فإنه يرد عليه مثل تحيته وإن قال أهلا وسهلا فلا بأس كذا قال ، وجزم في مواضع أخر بمثل قول الأصحاب وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذمي ولم يعلم أنه ذمي ، وذكر بعض أصحابنا أنه يقول له رد علي سلامي ، فعله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .