[ ص: 415 ] فصل قال صاحب المحرر من أصحابنا في أحكامه المنتقى عن قيام
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح
الحديبية : فيه استحباب
الفخر والخيلاء في الحرب . لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الناس قياما ، وكذا قال غيره وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35447 : من أراد أن يتمثل له الرجال صفوفا فليتبوأ مقعده من النار } إنما هو فيمن قصد به الكبر وهو مذهب النحوية
والجبرية . انتهى كلامه . ولعل المراد أن من فعل ذلك لمقصود شرعي لا بأس به والله أعلم .