فصل ( في
الاستئذان في القيام من المجلس ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : الرجل يستأذن إذا أراد أن يقوم عن المجلس قال
ابن منصور لأبي عبد الله إذا جلس رجل إلى قوم يستأذنهم إذا أراد أن يقوم قال : قد فعل ذلك قوم ما أحسنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه كما قال . وينبغي للعالم إذا جلسوا إليه فأراد القيام استئذانهم .
قال
المروذي : كنا عند
أبي عبد الله إذا أراد أن يقوم كان يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثة ، فكنت ربما غمزت بعض أصحابنا فأقول قم فإنه يريد أن يقوم وقال
أبو داود : رأيت
أبا عبد الله وكنا نقعد إليه كثيرا فيقوم لا يستأذننا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس ) وذكر وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على
زينب وجلوسهم يتحدثون وقال ( باب من اتكأ بين يدي أصحابه ) وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى
أبو داود من رواية
تمام بن نجيح ضعفه الأكثر عن
كعب الإيادي تفرد عنه
تمام قال : كنت أختلف إلى
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء فقال
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118752 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعله أو بعض ما يكون عليه فعرف ذلك أصحابه فيثبتون } .