وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9897إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا مثله رواهما
أبو داود وإسنادهما جيد ، وفيهما
ابن عجلان وحديثه حسن ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا {
لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال صاحب المحرر في أحكامه ( باب وجوب نصبه ولاية القضاء والإمارة وغيرهما ) وذكر هذه الأخبار .
وقال حفيد الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين فأوجب صلى الله عليه وسلم
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع . انتهى كلامه .
ووجوب هذا يخرج على ولاية القضاء وفيه روايتان ( أشهرهما )
[ ص: 424 ] يجب .