قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
هارون بن عبد الله في
غلام يصوم وأبواه ينهيانه عن الصوم التطوع : ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه ، لا أحب أن ينهاه يعني عن التطوع وقال في رواية
أبي الحارث في
رجل يصوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر قال : يروى عن
الحسن أنه قال : يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى :
إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة قال : يداريهما ويصلي قال الشيخ
تقي الدين : ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهاه واستحب الخروج منه ، وأما الصلاة فقال يداريهما ويصلي . انتهى كلامه .
وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على
خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه ، ذكره غير واحد وقال في رواية
علي بن الحسين البصري وسأله عن رجل
[ ص: 434 ] يكون له والد يكون جالسا في بيت مفروش بالديباج يدعوه ليدخل عليه قال : لا يدخل عليه قلت : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله والده ألا يدخل عليه ؟ قال : يلف البساط من تحت رجليه ويدخله .