وقال في رواية
أبي بكر بن حماد المقري في
الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به قال يؤخرها قال القاضي في الجامع الكبير : فلو كان تأخيرها لا يجوز لم تجب طاعته لأنه قد قال في رواية
أبي طالب في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة قال ليس طاعته في الفرض .
وقال القاضي في التعليق في بحث مسألة فصول القربات عقيب رواية
أبي بكر بن حماد فقد أمر بطاعة أبيه في تأخير الصلاة وترك فضيلة أول الوقت ، والوجه فيه أنه قد ندب إلى طاعة أبيه في ترك صوم النفل وصلاة النفل وإن كان ذلك قربة وطاعة ثم ذكر رواية
هارون المذكورة .