وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
صالح وأبي داود : إن
كان له أبوان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج ، أو كان شابا يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج .
وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13439موفق الدين في
حج التطوع إن للوالد منع الولد من الخروج إليه ; لأن له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات ، والتطوع أولى وقال في مسألة (
لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما يعني تطوعا ) إن ذلك يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وإنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسائر أهل العلم واحتج بالأحاديث المشهورة في ذلك قال : ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم ، فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما ، وكذلك كل فرائض الأعيان ، وكذلك كل ما وجب كالحج وصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة .
وظاهر هذا التعليل أن التطوع يعتبر فيه إذن الوالدين كما يقوله في الجهاد وهو غريب والمعروف اختصاص الجهاد بهذا
[ ص: 435 ] الحكم والمراد والله أعلم أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنه كسفر الجهاد . وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنه ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له والعمل على خلافه والله أعلم .
ويتوجه أن يراد بالسفر ما فيه خوف كالجهاد مع أن الجهاد يراد به الشهادة ، ومثله الدخول فيما يخاف في الحضر كإطفاء حريق ونحو ذلك ولهذا ذكره بعض أصحابنا في المدين يدخل في ذلك بغير إذن الغريم . والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي الحارث في الرجل يغزو وله والدة قال إذا أذنت له وكان له من يقوم بأمرها وقال في رواية
أبي داود يظهر سرورها قال : هل تأذن لي قال إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها وإلا فلا تغز وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول بر الوالدين فرض قال لا أدري قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=16867فمالك قال : ولا أدري قلت : فتعلم أن أحدا قال فرض قال : لا أعلمه قلت : ما تقول أنت فرض قال : فرض ؟ هكذا ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله قال الله تبارك وتعالى : {
فلا تقل لهما أف } وقال {
: أن اشكر لي ولوالديك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني قال : علي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19872سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها وبر الوالدين } ويقول في الجهاد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118758الزمها فإن الجنة عند رجليها } ويقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118759ارجع فأضحكهما من حيث أبكيتهما } قلت : فيه تغليظ من كتاب وسنة قال : نعم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتاب الإجماع قبل السبق والرمي : اتفقوا على
[ ص: 436 ] أن بر الوالدين فرض ، واتفقوا على أن بر الجد فرض ، كذا قال ، ومراده والله أعلم واجب . ونقل الإجماع في الجد فيه نظر ، ولهذا عندنا يجاهد الولد ولا يستأذن الجد وإن سخط وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : بر الوالدين كفارة الكبائر . وكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، وذكر القاضي في المجرد وغيره أيضا أن بر الوالدين واجب .
وقال
أبو بكر في زاد المسافر من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما وقال في رواية
أبي عبد الله : روى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17457 : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه فقال : جئت لأبايعك على الجهاد وتركت أبوي يبكيان قال : ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما } وقال الشيخ
تقي الدين بعد قول
أبي بكر : هذا مقتضى قوله أن يبرأ في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى ، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر مثل ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية .
والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان : قسم يضرهما تركه فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه ، بل عندنا هذا يجب للجار . وقسم ينتفعان به ولا يضره أيضا طاعتهما فيه على مقتضى كلامه ، فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب ، وإنما لم يقيده
أبو عبد الله لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر فبر الوالدين لا يتعدى ذلك وعلى هذا بنينا أمر التملك فإنا جوزنا له أخذ ما له ما لم يضره ، فأخذ منافعه كأخذ ماله ، وهو معنى قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } فلا يكون الولد بأكثر من العبد .
ثم ذكر الشيخ
تقي الدين : نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج .