وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله وسئل عن
المرأة تصوم فيمنعها زوجها ترى لها أن تصوم ؟ قال : لا تصوم ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن لها ، إلا الواجب الفرض ، فأما غير ذلك فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل معنى ذلك أيضا قال : وتطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة .